قرار وزاري رقم 9 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء إدارى .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1336 السنة الثالثة والستون
43
الأحد 19 رجب 1438 هـ - 2017/4/16م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (9) لسنة 2017
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 336/2016/38 المنعقد بتاريخ 2016/12/14 .
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المدة المحددة لكل منهم ، وإلا سيضطر الهيئة إلى اتخاذ
إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة |
| :---: | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | | | رقمة | تاريخ تحريره | | |
| 1 | شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية | الشعيبة الصناعية الغربية قطعة (1) قسيمة رقم (89) | 4363 | 2016/7/24 | المصنع متوقف عن العمل منذ 2016/3/1 | 15 يوماً |
| 2 | زينب محمد فلقاس | الشعيبة الصناعية الغربية قطعة (5) قسيمة رقم (E1) | 2419 | 2015/12/14 | القسيمة مغلقة | 15 يوماً |
| 3 | خالد عقيل تركي الشمري | المجمع الحرفي بالفحيحيل محلات أرقام (G94-G95) | 202 | 2016/10/6 | انتهاء رخصة الإطفاء | 15 يوماً |
| 4 | ليلى حسين حسن دشتي | المجمع الحرفي بالفحيحيل محلات رقم (G12-G13) | 206 | 2016/10/9 | انتهاء رخصة الإطفاء | 15 يوماً |
| 5 | بدر احمد مشاري الفوزان | المجمع الحرفي بالفحيحيل محلات رقم (G79-G78-G62-G63) | 204 | 2016/10/6 | انتهاء رخصة الإطفاء | 15 يوماً |
| 6 | سعد حسن عوده الجلاسي | المجمع الحرفي بالفحيحيل محل رقم (G82) | 207 | 2016/10/9 | انتهاء رخصة الإطفاء | 15 يوماً |
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في : 13 رجب 1438 هـ
الموافق : 10 ابريل 2017 م