إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 9 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء إدارى .

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم هـ ع ص (9) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه.

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 336/2016/38 المنعقد بتاريخ 2016/12/14 .

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة التكليف.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المدة المحددة لكل منهم ، وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمةتاريخ تحريره
1شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعيةالشعيبة الصناعية الغربية قطعة (1) قسيمة رقم (89)43632016/7/24المصنع متوقف عن العمل منذ 2016/3/115 يوماً
2زينب محمد فلقاسالشعيبة الصناعية الغربية قطعة (5) قسيمة رقم (E1)24192015/12/14القسيمة مغلقة15 يوماً
3خالد عقيل تركي الشمريالمجمع الحرفي بالفحيحيل محلات أرقام (G94-G95)2022016/10/6انتهاء رخصة الإطفاء15 يوماً
4ليلى حسين حسن دشتيالمجمع الحرفي بالفحيحيل محلات رقم (G12-G13)2062016/10/9انتهاء رخصة الإطفاء15 يوماً
5بدر احمد مشاري الفوزانالمجمع الحرفي بالفحيحيل محلات رقم (G79-G78-G62-G63)2042016/10/6انتهاء رخصة الإطفاء15 يوماً
6سعد حسن عوده الجلاسيالمجمع الحرفي بالفحيحيل محل رقم (G82)2072016/10/9انتهاء رخصة الإطفاء15 يوماً

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في : 13 رجب 1438 هـ

الموافق : 10 ابريل 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي