إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2012 بشأن حظر إستيراد السلع المطبوع عليها آيات قرآنية .

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة رابعة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 9 صفر 1433هـ

الموافق : 3 يناير 2012 م

قرار وزاري رقم ( 15 ) لعام 2012

بشأن حظر استيراد وبيع الإطارات المستعملة

واشتراطات بيع الإطارات الجديدة

وزير التجارة والصناعة

- بعد الإطلاع على القانون رقم ( 43 ) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 62 ) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 156 ) لسنة 2009 بشأن حظر استيراد وعرض وبيع الإطارات المستعملة واشتراطات بيع الإطارات الجديدة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد وحيازة وعرض وبيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها ، كما يحظر عرض وبيع إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة والتي مضى على تاريخ إنتاجها ( أربعة وعشرون شهراً ) و ( ثلاثون شهراً ) للشاحنات الثقيلة .

مادة ثانية

يجب على أصحاب محلات بيع الإطارات سواء كان وكيلاً أو موزعين ، منح المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن سنة من تاريخ البيع ، ويسري هذا الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع .

مادة ثالثة

يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات التالية مدونة باللغة العربية :-

- بلد الصنع وتاريخ الانتاج .

- نوع الإطار ودرجة تحمله للحرارة والوزن .

- قياس الإطار وقياس الهواء المناسب له .

مادة رابعة

يلغى القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2009 ، والقرارات المخالفة لهذا القرار .

مادة خامسة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة سادسة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 9 صفر 1433 هـ

الموافق : 3 يناير 2012 م

قرار وزاري رقم ( 16 ) لعام 2012

بشأن حظر استيراد السلع المطبوع عليها آيات قرآنية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الإطلاع على القانون رقم ( 43 ) لسنة 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (10) لسنة 1984 بشأن منع استيراد وتداول السلع والمنتجات التي تحمل صور الأنبياء .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 38 ) لسنة 1987 بشأن حظر استيراد أو تسويق أو عرض أية سلعة أو مطبوعات مدوناً عليها آيات قرآنية داخل رسومات حيوانات أو غيرها من ذوات الأرواح .

- وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 1992 بشأن حظر استيراد أو تسويق أو عرض أية سلعة مدوناً عليها بالكتابة أو الطبع لفظ الجلاله .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 214 ) لسنة 2002 بشأن حظر استخدام القصاصات المدون عليها آيات قرآنية وأحاديث في تغليف السلع .

- وعلى فتوى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية رقم 26 ع / 87 الصادرة بتاريخ 16 مايو 1987 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولي

يحظر استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع أية سلعة أو أي منتج أياً كان مطبوعاً أو مدوناً عليها لفظ الجلالة أو آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أذكار ، وكذلك رسومات الأماكن المقدسة وصور الأنبياء ، إذا كان من شأن استعمالها الاحتقار أو السخرية أو الاستخفاف بالدين الإسلامي أو الديانات السماوية الأخرى وتخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .

مادة ثانية

يطبق الحظر الوارد في المادة السابقة على السلع المطبوع عليها آيات قرآنية داخل رسومات لحيوانات أو غيرها من ذوات الأرواح ، كما يرد الحظر على تماتيل ومجسمات الأماكن المقدسة والأنبياء والديانات الأخرى التي تخالف النظام العام .

مادة ثالثة

يحظر على جميع المحلات التجارية سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو شركات أو أفراد استخدام أية قصاصات أو أوراق مطبوعاً عليها آيات قرآنية أو أحاديث قدسية أو نبوية في تغليف السلع أو المنتجات الخاصة بها أو استخدامها في غير الغرض المخصصة له .

مادة رابعة

تلغى كل من القرارات الوزارية التالية : القرار رقم 10 لسنة 1984 ، والقرار رقم 38 لسنة 1987 ، والقرار رقم 409 لسنة 1992 ، والقرار الوزاري رقم (214) لسنة 2002 .

مادة خامسة

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .

مادة سادسة

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 9 صفر 1433 هـ

الموافق : 3 يناير 2012 م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (34) لسنة 2012

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية

-- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19920 المؤرخ 19 / 12 / 2011 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الأتي اسماهما أبناء المواطنة/ حامدة مبارك مطر راشد الشهاب العازمي من مطلقها / حسن علي حرب - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- فرح حسن علي حرب

5 / 3 / 2004م .

مواليد الكويت في

2- نورة حسن علي حرب

29 / 1 / 2005م .

مواليد الكويت في

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في 14 صفر 1433 هـ

الموافق 8 / 1 / 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي