الكويت اليوم -
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢١) لعام ١٩٩٣م
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على المادة ٦٢ من قانون التجارة رقم (٦٨) لسنة . ۱۹۸۰
- وعلى المادة الخامسة من قانون الإستيراد رقم (٤٣) لعام ١٩٦٤ .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩ في شأن الإشراف على الإتجار في السلع .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد أو ترويج أو تصنيع أو تسويق أو عرض أية سلعة أو منتج أيا كان مرسوما عليه أو مطبوعا عليه صورا أو رسومات مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام .
مادة ثانية
تتخذ الإجراءات القانونية ضد كل مخالف لهذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر بالجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٤ شعبان ١٤١٣ هـ
: ٢٧ يناير ١٩٩٣ م