قرار وزاري رقم 896 لسنة 2020
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 682 المؤرخ 2020/10/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ مشاعل حازم صائب حكمت القيسي - ابنة المواطنة/ مريم بدر عمران بن محمد العمران - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2020م
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4724 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يُعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيدي من مطلقها/ عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- عبدالله عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي
مواليد الكويت في 2007/12/28م.
2- محمد عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي
مواليد الكويت في 2009/1/5م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 2 نوفمبر 2020م