قرار وزاري رقم 896 لسنة 2020 بشأن تعامل المدعوة/ مشاعل حازم صائب حكمت شوكت القيسي- ابنة المواطنة/ مريم بدر عمران بن محمد العمران -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
ساري
قرار وزاريرقم 896 لسنة 2020
🔍
قرار وزاري رقم 896 لسنة 2020 بشأن تعامل المدعوة/ مشاعل حازم صائب حكمت شوكت القيسي- ابنة المواطنة/ مريم بدر عمران بن محمد العمران -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1