إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 896 لسنة 2020 بشأن تعامل المدعوة/ مشاعل حازم صائب حكمت شوكت القيسي- ابنة المواطنة/ مريم بدر عمران بن محمد العمران -معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.

رقم التشريع وسنته

896 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 896 لسنة 2020

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 682 المؤرخ 2020/10/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ مشاعل حازم صائب حكمت القيسي - ابنة المواطنة/ مريم بدر عمران بن محمد العمران - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2020م

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 897 لسنة 2020

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4724 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يُعامل القصر الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ سعاد محمد سعدان مسعود الرشيدي من مطلقها/ عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- عبدالله عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي

مواليد الكويت في 2007/12/28م.

2- محمد عبدالعزيز عبدالله ثمار الرشيدي

مواليد الكويت في 2009/1/5م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 16 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 2 نوفمبر 2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي