(قرار وزاري رقم 2026/894 لسنة 2026)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
2020/723
بشأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/723 بشأن تأجير السيارات أو الدراجات الآلية وتعديله.
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام رقمي 3067 ، 153 المؤرخين 2025/12/6 ، 2026/1/5 ومرفقاتهما.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (أولى)
يعدل البندين رقمي (3 ، 9) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/723 المشار إليه ليصبحا على النحو التالي:-
3- إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية يوضح فيه إلتزامات كل طرف ويحتفظ كل منهما بنسخة ورقية أو إلكترونية على أن يتم تقديمها عند الطلب.
9- الإحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور ورقياً أو إلكترونياً تدون فيها بيانات مستأجر السيارة أو الدراجة الآلية (الإسم - الجنسية - العنوان - رقم الهاتف - رقم رخصة السوق - تاريخها - بداية ونهاية فترة التأجير وأي بيانات أخرى إن وجدت للوصول إليه) أو سائق السيارة إن كانت مؤجرة بسائق، وإذا كان التأجير للأشخاص الإعتبارية ضرورة ذكر إسم الممثل القانوني للجهة مع تقديم إسم السائق لكل سيارة أو دراجة آلية مؤجرة، على أن تكون مستنداتهم المقدمة سارية المفعول.
وفي حال تأجير السيارة مع سائق يجب توفير كاميرا داخلية للسيارة حسب إجراءات الجهات المختصة وفي حال طلب البيانات يتم تسليمها للجهات المعنية.
مادة (ثانية)
تعدل المادة (3) من القرار الوزاري رقم 2020/723 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
مادة (3)
مع عدم الإخلال بالشروط التي ينص عليها قانون المرور ولائحته التنفيذية ، يشترط لترخيص سيارات التأجير أو الدراجات الآلية للتأجير ما يأتي:
1- ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ستة سنوات من سنة الصنع.
2- ألا يزيد عمر السيارة الخاصة والنقل الخفيف (الوانيت) والحافلة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ركابها عن 14 راكب) عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ثمانية سنوات.
3- ألا يزيد عمر سيارة النقل المتوسط (نصف شاحنة وشاحنة والحافلات التي يزيد عدد ركابها عن 15 راكب أو أكثر عند بداية ترخيصها على خمسة سنوات من سنة الصنع وألا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط خمسة عشر سنة.
4- أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية المعدة للتأجير مؤمن عليها تأمينا شاملاً ساري المفعول غير قابل للإلغاء أثناء ممارستها لنشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية ويجدد سنوياً.
5- أن يدون بدفتر ملكية السيارة أو الدراجة الآلية أنها معدة للتأجير.
مادة (ثالثة)
على الشركات أو المؤسسات المزاولة لنشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية توفيق أوضاعها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار خلال " ثلاثة أشهر " من تاريخ العمل به.
مادة (رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 16 المحرم 1448هـ
الموافق : 1 يوليو 2026م