إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 89 لسنة 2016 بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1304 · 3 سبتمبر 2016

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (89/أ) لسنة 2016

بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة ( 1 )

تحدد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث على النحو الآتي:

1- مركز الاستقبال

ويكون مقره :

أ- مركز استقبال الفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 - الرقم الآلي للعنوان 90554161 .

ب- مركز استقبال الفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

2 - دار الضيافة الاجتماعية :

ويكون مقره :

أ - دار الضيافة للفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 - الرقم الآلي للعنوان 90554161.

ب - دار الضيافة للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

3 - دار الملاحظة الاجتماعية :

ويكون مقره :

( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

4- دار الإيداع ( الرعاية الاجتماعية ) ويكون مقره :

( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

5 - المؤسسات العقابية ( دار التقويم الاجتماعي ) ويكون مقره :

أ- دار التقويم للفتيان : الصليبية الصناعية 2 - قطعة 1 - طريق الصليبية قسيمة 900002- الدور الارضي - الرقم الآلي للعنوان 14507013 .

ب- دار التقويم للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .

مادة ( 2 )

يكون إيداع الحدث المعاق في إحدى الدور التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة وذلك حسب نوع ودرجة الإعاقة.

مادة ( 3 )

على الجهات والإدارات المختصة - كلّ فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 19 ذي القعدة 1437هـ

الموافق: 22 أغسطس 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي