قرار وزاري رقم (89/أ) لسنة 2016
بشأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى القانون رقم 111 لسنه 2015 بإصدار قانون الأحداث .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة ( 1 )
تحدد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث على النحو الآتي:
1- مركز الاستقبال
ويكون مقره :
أ- مركز استقبال الفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 - الرقم الآلي للعنوان 90554161 .
ب- مركز استقبال الفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
2 - دار الضيافة الاجتماعية :
ويكون مقره :
أ - دار الضيافة للفتيان : خيطان - قطعة 4 - ش 86 قسيمة 900017 - الرقم الآلي للعنوان 90554161.
ب - دار الضيافة للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
3 - دار الملاحظة الاجتماعية :
ويكون مقره :
( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
4- دار الإيداع ( الرعاية الاجتماعية ) ويكون مقره :
( للفتيان والفتيات ) مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
5 - المؤسسات العقابية ( دار التقويم الاجتماعي ) ويكون مقره :
أ- دار التقويم للفتيان : الصليبية الصناعية 2 - قطعة 1 - طريق الصليبية قسيمة 900002- الدور الارضي - الرقم الآلي للعنوان 14507013 .
ب- دار التقويم للفتيات : مجمع دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة الصليبيخات .
مادة ( 2 )
يكون إيداع الحدث المعاق في إحدى الدور التابعة للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة أو في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة وذلك حسب نوع ودرجة الإعاقة.
مادة ( 3 )
على الجهات والإدارات المختصة - كلّ فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2016/12/31 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 19 ذي القعدة 1437هـ
الموافق: 22 أغسطس 2016م