قرار وزاري رقم (2024/88)
بشأن سحب المواصفة القياسية الكويتية "طرق اختبار
الحليب المجفف" رقم KSS 1450/2004 وسحب
اللائحة الفنية الكويتية "اللحوم ومنتجاتها تقدير
محتوى الرطوبة (طريقة مرجعية)"
رقم KSS 353/2006
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
- على القانون 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية والمراد تحديثها بالمواصفات القياسية الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
- وعلى اللائحة الداخلية المعتمدة من اللجنة الوزارية لشؤون التقييس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م والتي تحل محل النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى قرار المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه السادس والخمسون المنعقد خلال الفترة 11-10 سبتمبر 2023م.
- وعلى قرار اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون في اجتماعها السادس المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2023.
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024 قرار رقم (4) وثيقة رقم (GCS/24/72/05) و قرار رقم (5) وثيقة رقم (GCS/24/72/06).
- وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
سحب المواصفة القياسية الكويتية "طرق اختبار الحليب المجفف" رقم KSS 1450/2004 المقابلة للمواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1291:2002.
مادة ثانية
سحب اللائحة الفنية الكويتية "اللحوم ومنتجاتها تقدير محتوى الرطوبة (طريقة مرجعية)" رقم KSS 353/2006 المقابلة للائحة الفنية الخليجية رقم GSO 91:1988.
مادة ثالثة
تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الواردة في قرارات سابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.
مادة رابعة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 22 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 23 ديسمبر 2024م