إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 874 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

874 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 940 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13438 المؤرخ 2017/6/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ فاطمة غانم سالم نوبي حسن - مواليد الكويت في 2009/3/15 إبنة المواطنة/ دلال سليمان عبدالرزاق عمر ملا علي - من مطلقها/ غانم سالم نوبي حسن - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــــة

خالــد الجـــراح الصبــاح

صدر في: 22 شوال 1438هـ

الموافق: 16 يوليو 2017م

(قرار وزاري رقم 874 لسنة 2017)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/5/21م.

قـــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ سعود حربي شاكر حربي القاسمي - ابن المواطنة/ نزيله بدر سماوي علوي محمد الضفيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــــة

خالــد الجـــراح الصبــاح

صدر في: 8 شوال 1438هـ

الموافق: 2 يوليو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي