( قرار وزاري رقم 940 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 13438 المؤرخ 2017/6/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ فاطمة غانم سالم نوبي حسن - مواليد الكويت في 2009/3/15 إبنة المواطنة/ دلال سليمان عبدالرزاق عمر ملا علي - من مطلقها/ غانم سالم نوبي حسن - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــة
خالــد الجـــراح الصبــاح
صدر في: 22 شوال 1438هـ
الموافق: 16 يوليو 2017م
(قرار وزاري رقم 874 لسنة 2017)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/5/21م.
قـــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ سعود حربي شاكر حربي القاسمي - ابن المواطنة/ نزيله بدر سماوي علوي محمد الضفيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــــة
خالــد الجـــراح الصبــاح
صدر في: 8 شوال 1438هـ
الموافق: 2 يوليو 2017م