قرار وزاري رقم 870 لسنة 2023 بشأن تعامل القاصرتان الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ سهيله كامل مصطفي كامل الشوا من مطلقها/ الوليد خالد العبود - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.
قرار وزاريرقم 870 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
870 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 870 لسنة 2023 بشأن تعامل القاصرتان الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ سهيله كامل مصطفي كامل الشوا من مطلقها/ الوليد خالد العبود - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.1 / 1