إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 870 لسنة 2023 بشأن تعامل القاصرتان الاتي اسماهما ابناء المواطنة/ سهيله كامل مصطفي كامل الشوا من مطلقها/ الوليد خالد العبود - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

870 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

لإدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة الترخيص للسمسار في إقامة نائب عنه تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالعادة الثالثة من هذا القرار، وملتزماً بالشروط والتعليمات والتعاميم التي تصدرها إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.".

مادة رابعة

يستبدل بنص المادة رقم (8) من القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: "يلتزم كل سمسار بالتقدم بطلب تجديد قيده في إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة كل سنتين أما بالنسبة للرخصة ذات الطبيعة الخاصة يتم تجديد قيده كل سنة واحدة من خلال النموذج المخصص لذلك، وذلك قبل ما لا يزيد عن (60) يوماً ولا يقل (30) يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد، وعلى الإدارة تجديد قيده في السجل بعد التثبيت من توافر شروط التجديد.".

مادة خامسة

على المسؤولين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في: 15 صفر 1445هـ

الموافق 31 أغسطس 2023م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 870 لسنة 2023 )

بشأن: معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8537 المؤرخ 2023/7/18 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ سهيله كامل مصطفى كامل الشوا من مطلقها الوليد خالد العبود – سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- جمانه الوليد خالد العبود مواليد الكويت في 2012/2/18م

2- لجين الوليد خالد العبود مواليد الكويت في 2014/2/10م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 11 صفر 1445هـ

الموافق : 27 أغسطس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي