إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن قصر البيع في شركة الوافر للخدمات التسويقية على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمطاعم والفنادق ومنافذ بيع المنتجات الزراعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 5 أبريل 2020

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 87 لسنة 2020 بشأن قصر البيع في شركة الوافر للخدمات التسويقية على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمطاعم والفنادق ومنافذ بيع المنتجات الزراعية

قرار وزاري رقم (87) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

• القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على التجارة في السلع والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.

• والقانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.

• والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

• وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بجلساته الاستثنائية بشأن مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

• وبناء على كتاب وزارة الصحة المؤرخ في 2020/4/3.

• وبناء على الاجتماع التنسيقي مع شركة الوافر للخدمات التسويقية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاتحاد الكويتي للمزارعين والجهات الحكومية ذات الصلة.

• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى يقتصر البيع في شركة الوافر للخدمات التسويقية على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمطاعم والفنادق ومنافذ بيع المنتجات الزراعية وذلك تفادياً لازدحام الجمهور.

مادة ثانية تكون أولوية البيع بحسب الترتيب التالي: الجمعيات التعاونية الأسواق الموازية - المطاعم - الفنادق - منافذ بيع المنتجات الزراعية.

مادة ثالثة على المخاطبين والمسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في: 10 شعبان 1441 هـ الموافق: 3 ابريل 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي