وزارة التعليم العالي قرار وزاري رقم (2024/102)
بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج البكالوريوس تخصص طب الأسنان في جامعة
European University Cyprus في جمهورية قبرص
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من
الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت. وبناء على كتابي وزارة الخارجية - إدارة شؤون أوروبا رقم 9/49918) بتاريخ 19 ديسمبر 2021م، ورقم (75) بتاريخ(31 يناير 2022م
وعلى القرار الوزاري رقم (2023/26) الصادر بتاريخ 15 يناير 2023م بشأن قائمة مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية قبرص.
وبناءً على تقرير وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتقييم كليات الطب وطب الأسنان ببعض مؤسسات التعليم العالي في جمهورية قبرص خلال الفترة من 20 حتى 21 فبراير 2024م
وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت في اجتماعها الثاني والأربعين المنعقد بتاريخ 17 مارس 2024م.
وبناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في اجتماعه السادس والعشرين المنعقد بتاريخ
28 مارس 2024م
وبناء على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي
وضمان جودة التعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
(تقرر )
مادة أولى
تضاف إلى European University Cyprus تضاف جامعة قائمة مؤسسات التعليم العالي الواردة في القرار الوزاري رقم (2023/26) الصادر بتاريخ 15 يناير 2023م والتي يسمح للطلبة الالتحاق بها للدراسة في جمهورية قبرص ببرنامج البكالوريوس تخصص طب الأسنان.
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.
مادة ثالثة:
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة خامسة
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ. د. عادل محمد عبدالله العدواني
صدر في 14 شوال 1445هـ
الموافق : 23 ابريل 2024م