إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (2021/108) بشأن إضافة الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية لقرار الإيفاد المباشر رقم (185 لسنة 2015)

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1541 · 26 يونيو 2021

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (2021/108) بشأن إضافة الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية لقرار الإيفاد المباشر رقم (185 لسنة 2015)

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى المرسوم الأميري رقم (164) الصادر في 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.

وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث المعدل بالقرار الوزاري رقم (171) الصادر في 2016/6/28.

وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.

وعلى المذكرة رقم (وت ع/6/194/ش ع) المؤرخة في 2021/5/2 المرفوعة لمعالي الدكتور وزير النفط ووزير التعليم العالي.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر المادة الأولى تضاف الجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية إلى قائمة الجامعات الواردة في المادة الأولى بالقرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

المادة الثانية يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد عبداللطيف الفارس صدر في: 3 ذي القعدة 1442هـ الموافق: 13 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي