إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 26 لسنة 2022 بشأن إضافة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لقرار الإيفاد المباشر رقم (185 لسنة 2015)

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1573 · 12 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 26 لسنة 2022 بشأن إضافة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لقرار الإيفاد المباشر رقم (185 لسنة 2015)

قرار رقم (2022/26) بشأن إضافة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لقرار الإيفاد المباشر رقم (185 لسنة 2015) • بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

• وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر في 1988/5/21 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.

• وعلى المرسوم الأميري (164) الصادر في 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.

• وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيه.

• وعلى القرار الوزاري رقم (58) الصادر في 2013/6/16 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.

• وعلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية في دول الابتعاث المعدل بالقرار الوزاري رقم (171) الصادر في 2016/6/28.

• وعلى القرارات الوزارية المنظمة بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة والمنتهية بالقرار الوزاري رقم (424) الصادر في 2018/6/28.

• وعلى القرار الوزاري رقم (108) الصادر في 2021/6/13 بشأن إضافة الجامعتين الأردنية والهاشمية إلى قائمة الجامعات الواردة في المادة الأولى بالقرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن ايفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

• وعلى المذكرة رقم (وت ع/9 و.ص) المؤرخة في 2022/1/31 المرفوعة لمعالي الدكتور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـرر المادة الأولى تضاف جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية إلى القرار الوزاري رقم (185) الصادر في 2015/6/2 بشأن إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة).

المادة الثانية يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي فهد المضف صدر في: 29 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق: 1 فبراير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي