إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 86 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة لدراسة بناء وتنظيم وتقييم عمل صالات الأفراح ، وذلك بأن يسري هذا القرار علي جميع صالات الأفراح المنشأة علي مواقع مملوكة للدولة ويتبرع بإنشائها المواطنون أو الجمعيات التعاونية أو الهيئات الإعتبارية كعمل خيري

رقم التشريع وسنته

86 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (86 / أ) لسنة 2014م

بشأن تشكيل لجنة لدراسة بناء

وتنظيم وتقييم عمل صالات الأفراح

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (637) باجتماعه رقم (26 / 2001) بتاريخ 22 / 7 / 2001 باستناد صالات الأفراح لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإداراتها والإشراف عليها وصيانتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2000 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1983) بشأن بدل حضور جلسات اللجان .

- وعلى مذكرة قطاع التخطيط والتطوير الإداري والمرفوعة للعرض على معالي الوزير بشأن تنظيم عمل صالات الأفراح .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يسري هذا القرار على جميع صالات الأفراح المنشأة على مواقع مملوكة للدولة وبتبرع بإنشائها المواطنون أو الجمعيات التعاونية أو الهيئات الاعتبارية كعمل خيري تطوعي وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لبناء صالات الأفراح .

مادة ثانية

تشكل لجنة لدراسة طلبات بناء صالات أفراح وتنظيم وتقييم عملها برئاسة السيد / الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري وعضوية كل من :

- الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية نائبا للرئيس

- مدير إدارة شئون المالية عضوا

- مراقب صالات الأفراح إدارة تنمية المجتمع عضوا

- مراقب إدارة الدراسات القانونية عضوا

- ممثل عن بلدية الكويت عضوا

- ممثل عن الإدارة العامة للإطفاء عضوا

- ممثل عن وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) عضوا

- ممثل عن إدارة التخطيط والمتابعة عضوا ومقررا

مادة ثالثة

تختص اللجنة بما يلي :

1 - وضع الشروط والضوابط اللازمة لإدارة صالات الأفراح والإشراف عليها وصيانتها من قبل الوزارة .

2 - تقييم عمل صالات الأفراح من حيث توزيعها الجغرافي وعدد المواطنين المستفيدين من الخدمة المقدمة منها في منطقة عملها ومستواها ودراسة المقترحات والتصورات بشأن تطويرها .

3 - تلقي طلبات التبرع الخاصة ببناء صالات أفراح لدراستها وإبداء الرأي بشأنها .

4 - تحديد موقع صالة الأفراح للجهة المعنية بالتبرع بإنشائها وفقاً للشواغر المتوفرة أو وفقاً لاحتياجات المناطق وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت .

5 - سحب أي مشروع بناء صالة أفراح قيد الإنشاء وإسنادها لمتبرع آخر عند امتناع الأول عن استكمال تشييدها لأي سبب من الأسباب أو ثبت إخلاله بالشروط والضوابط المنظمة لذلك .

6 - تحديد مواصفات البناء لصالات الأفراح .

7 - تلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد صالات الأفراح كل في منطقة عملها واتخاذ ما يلزم التحقيق فيها .

8 - تحديد صالات الأفراح المتميزة ودراسة أوجه تكريمها من قبل الوزارة .

مادة رابعة

تعتبر إدارة التخطيط والمتابعة بمثابة السكرتارية التنفيذية للجنة .

مادة خامسة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غياب الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه حسب الأحوال .

مادة سادسة

يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا للقيام بتنفيذ أعمالها وعلى جميع الوحدات التنظيمية بالوزارة تقديم الدعم لها .

مادة سابعة

يصنف عمل اللجنة من الفئة الأولى وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1983) وتعديلاته بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

مادة ثامنة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 8 رجب 1435 هـ

الموافق : 7 مايو 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي