الجدول رقم ( 16 الفحيحيل )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 حامد محمد عبدالله رئيساً
2 محمد فهاد المطيري عضواً
3 صالح يوسف اليوسف عضواً
ويكون مقر اللجنة مخفر شرطة الفحيحيل .
الجدول رقم ( 17 المنقف )
وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 مختار/ يوسف سيد مهدي رئيساً
2 عبدالله بدر الموينع عضواً
3 ذبيان محمد هادي العجمي عضواً ويكون مقر اللجنة مختارية المنقف .
الجداول أرقام ( 18 ضاحية علي صباح السالم ، 19 الزور ، 20 الوفرة ) وتؤلف لجنة قيد الناخبين من السادة :
1 منيرة سلمان محمد العنزي رئيساً
2 مرزوقة محمد العازمي عضواً
3 بدرية ناصر العازمي عضواً
ويكون مقر اللجنة مختارية علي صباح السالم .
مادة (2)
تقوم اللجان المشكلة في المادة(1) من هذا القرار بتحرير جداول الانتخاب وتعديلها خلال الفترة المحددة قانوناً ، وللمواطنين والناخبين التقدم بطلباتهم إلى مقر اللجنة خلال ساعات الدوام الرسمي .
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلــيـــــة خالد الجراح الصباح
صدر في : 11 جمادى الأولى 1439 هـ
الموافق : 28 ينــــــاير 2018 م
قرار وزاري رقم 85 لسنة 2018
بشأن : معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 24786 المؤرخ 2017/10/17 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ طلال عبدالله رحيم سعد العبيوي المطيري – ابن المواطنة/ عائشه مسامح محسن سعد المطيري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـلــيـــــة خالد الجراح الصباح
صدر في : 11 جمادى الأولى 1439هـ
الموافق: 28 يناير2018 م