إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 20 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة رقم (2) من القرار رقم (20) لسنة 2020م بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1559 · 6 نوفمبر 2021

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2021

حالة التشريع

ملغي

🔍

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (20) لسنة 2021

بشأن تعديل المادة رقم (2) من القرار رقم (20) لسنة 2020م بشأن تحديد المخصصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- المرسوم الصادر بتاريخ 1979/04/04 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- والقانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بشأن تشكيل الوزارة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2020 بشأن تحديد المخصصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتحديد اختصاصاتهم،

- وعلى القرار رقم (7) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات الخارجية للهيئات الرياضية وتعديلاته،

- وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الخارجية وتعديلاته،

- وعلى القرار رقم (63) لسنة 2019م، بشأن ضوابط منح الدعم للأندية الرياضية.

- وعلى القرار رقم (14) لسنة 2020م، بشأن الضوابط المالية والمحاسبية ونظام الشراء للهيئات الرياضية،

- وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن لائحة ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة وتعديلاته،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يضاف إلى الأسماء الواردة بالجدول المرافق للقرار رقم (2020/20) والمشار إليه كل من السادة التالي أسماؤهم:

مالاسمالوظيفة
1أحمد فليح الشمريمدير إدارة مكتب المدير العام
2عادل ضحوي مويج الشلاخيرئيس قسم شئون العضوية
3نواف محمد عبد الله مسفررئيس قسم المتابعة والتفتيش على الاتحادات الرياضية
4إلهام خالد عبد اللطيف الميعيدرئيس قسم المتابعة والتفتيش على الأندية المتخصصة
5زينب عباس حسن رمضانرئيس قسم المتابعة والتفتيش على الأندية الشاملة
6سعاد محمد حسين الفودريمشرف كتبة حسابات

مادة ثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 26 ربيع الأول 1443هـ

الموافق: 1 نوفمبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي