قرار رقم 20 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تعديل المادة رقم (2) من القرار رقم (20) لسنة 2020م بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم. التشريع الحالي (1)
قراررقم 20 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
20 لسنة 2021
حالة التشريع
ملغي
🔍
قرار رقم 20 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تعديل المادة رقم (2) من القرار رقم (20) لسنة 2020م بشأن تحديد المختصين بالتفتيش على الهيئات الرياضية وتنظيم اختصاصاتهم. التشريع الحالي (1)1 / 1