الكويت اليوم العدد 1713 السنة السبعون
أ 29
الأحد 15 جمادى الأولى 1446 هـ - 17/11/ 2024 م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (83) لسنة 2024
بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون
اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،،،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
- وقرار مجلس الوزراء رقم 1062 في اجتماعه رقم (35- 2014/2) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.
- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".
- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2016 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (54) لسنة 2017 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2018 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2022 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2023 بشأن قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت لدى وزارة المالية.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
مادة أولى
تضاف مكاتب التدقيق المرفقة بهذا القرار إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.
مادة ثانية
على جميع مكاتب التدقيق المضافة للسجل المشار إليه، مخاطبة وزارة المالية - اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا- بكتاب رسمي عند فقدها لأي شرط من شروط التسجيل.
مادة ثالثة
يستمر اعتماد مكاتب التدقيق المقيدة بالسجل المشار إليه، ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية ووزير الدولة
للشئون الاقتصادية والاستثمار
م. نورة سليمان سالم الفصام
صدر في: 9 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 11 نوفمبر 2024م
قائمة مكاتب التدقيق المضافة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية والخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت بموجب القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2024.
| م | اسم مكتب التدقيق | العنوان | رقم التلفون |
|---|---|---|---|
| 1 | مكتب بي جي اس العيسى وشركاه محاسبون قانونيون واستشاريون | محافظة العاصمة - منطقة المرقاب – برج التجار - الدور 9 مكتب رقم 33 | 69999608 |
| 2 | مكتب المستشار الكويتي لتدقيق الحسابات | محافظة العاصمة – القبلة - شارع فهد السالم – برج المدينة 1 - الدور 11 | - 66696797
22461690 |
| 3 | مكتب الدعيج لتدقيق الحسابات - يو اتش واي بيلارز وشركاه | محافظة العاصمة - شرق - شارع جابر المبارك - برج نوف - الدور العاشر | 22458045 |