قرار وزاري رقم 83 لسنة 2023 بشأن تسليم صالة أفراح سهو المطيري للسيد/ سهو حمدان محمد المطيري للقيام بادارتها تحت رقابة واشراف وزارة الشئون الاجتماعية بموجب محضر تسليم موقع بين ممثلي الطرفين.
قرار وزاريرقم 83 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
83 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الشئون الاجتماعية
🔍
قرار وزاري رقم 83 لسنة 2023 بشأن تسليم صالة أفراح سهو المطيري للسيد/ سهو حمدان محمد المطيري للقيام بادارتها تحت رقابة واشراف وزارة الشئون الاجتماعية بموجب محضر تسليم موقع بين ممثلي الطرفين.1 / 1