الكويت اليوم العدد ٦٢٢ - السنة التاسعة والأربعون - ١٠
الأحد ٢٩ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٦/٢٩م
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٣
بشأن تعرفه الدوائر المحلية VOICE E1)
من المقسم إلى مقر المشترك
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٩٨٦/٨/١٢ في شأن
اختصاصات وزارة المواصلات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٦) الصادر بتاريخ
١٩٩٩/١/١١م بشأن تعرفه خدمة الدوائر المحلية E1 VOICE.
- وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة
باجتماعها رقم (۷۷) بتاريخ ٢٠٠٣/٥/١٣م.
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستوفى مبلغ وقدره (٥,٠٠٠ د.ك) خمسة آلاف دينار
كويتي عند طلب خدمة الدوائر المحلية VOICE) E1) نظير أجور
التركيب.
مادة ثانية
تكون قيمة الاشتراك السنوي لخدمة الدوائر المحلية
(E1 VOICE) (-/۲۱۰۰ د.ك) ألفان ومئة دينار كويتي.
مادة ثالثة
يتحمل المشترك قيمة الأجهزة الطرفية التي سيتم تركيبها
في مقره والمقسم.
مادة رابعة
التزام باستخدام الدوائر لنقل الصوت فقط ويحظر ربط
الدوائر بنقاط توزيع بغرض الانتفاع تجاريا دون الحصول على
ترخيص وزارة المواصلات.
مادة خامسة
لا يجوز استعمال الدوائر لصالح الغير أو تأجيرها بالباطن
أو التنازل عنها أو توصيلها بأية شبكات اتصالات دون أخذ
الموافقة المسبقة من الوزارة.
مادة سادسة
تلغى جميع الأحكام التي تتعارض ومواد هذا القرار.
مادة سابعة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا
القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من
تاريخه.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في: ۱۷ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
الموافق: ۱۷ يونيو ۲۰۰۳م