إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 83 لسنة 1980 بشأن الثمن الذي يدفعه الراسي عليه المزاد عند بيع المحجوزات بالمزاد العلني

رقم التشريع وسنته

83 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزارى رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٨٠

وزير العمل

بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور ،

وعلى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،

قرر

مادة ( ١ ) :

يجب عند بيع المحجوزات بالمزاد العلني ان يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فورا .

مادة ( ٢ ) :

استثناء من المادة ( ١ ) يجوز عند رسو المزاد دفع جزء من الثمن الذى رسا به ، وذلك فى الحالتين الآتيتين :

أ ــ اذا كان المبيع سيارات أو مركبات ميكانيكية أو معدات ثقيلة ، فيجوز دفع جزء لا يقل عن عشرين بالمائة من الثمن الذى رسا به المزاد ، على ان يدفع الباقي قبل بدء اجراءات نقل الملكية الى من رسا عليه المزاد وفي مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ رسو المزاد .

ب ــ اذا كان المبيع اشياء معرضة للتلف أو لتقلب الأسعار أو ماشية معرضة للهلاك ، فيجوز دفع جزء لا يقل عن عشرة بالمائة من الثمن الذى رسا به المزاد ، على ان يدفع الباقي خلال مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ رسو المزاد .

ويجوز فى هاتين الحالتين طلب كفيل مقتدر يضمن سداد باقي الثمن .

مادة ( ٣ ) :

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من أول نوفمبر سنة ١٩٨٠ وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل

عبد الله ابراهيم المفرج

صدر فى : ٨ شوال ١٤٠٠ هـ

الموافق : ١٩٨٠/٨/١٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي