وزارة العدل
قرار وزارى رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٨٠
وزير العمل
بعد الاطلاع على المادة ٧٢ من الدستور ،
وعلى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ،
قرر
مادة ( ١ ) :
يجب عند بيع المحجوزات بالمزاد العلني ان يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فورا .
مادة ( ٢ ) :
استثناء من المادة ( ١ ) يجوز عند رسو المزاد دفع جزء من الثمن الذى رسا به ، وذلك فى الحالتين الآتيتين :
أ ــ اذا كان المبيع سيارات أو مركبات ميكانيكية أو معدات ثقيلة ، فيجوز دفع جزء لا يقل عن عشرين بالمائة من الثمن الذى رسا به المزاد ، على ان يدفع الباقي قبل بدء اجراءات نقل الملكية الى من رسا عليه المزاد وفي مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ رسو المزاد .
ب ــ اذا كان المبيع اشياء معرضة للتلف أو لتقلب الأسعار أو ماشية معرضة للهلاك ، فيجوز دفع جزء لا يقل عن عشرة بالمائة من الثمن الذى رسا به المزاد ، على ان يدفع الباقي خلال مدة لا تجاوز ثلاثة ايام من تاريخ رسو المزاد .
ويجوز فى هاتين الحالتين طلب كفيل مقتدر يضمن سداد باقي الثمن .
مادة ( ٣ ) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من أول نوفمبر سنة ١٩٨٠ وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل
عبد الله ابراهيم المفرج
صدر فى : ٨ شوال ١٤٠٠ هـ
الموافق : ١٩٨٠/٨/١٨ م