إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 828 لسنة 2019 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

828 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 677 لسنة 2019

بشأن معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11956 المؤرخ 2019/5/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نشميه طرقي مرزوق فهد السعيدي- من مطلقها/ فايز لوفان صلفيق الظفيري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- سلمان فايز لوفان صلفيق الظفيري مواليد الكويت في 2002/12/28م.

2- عبدالله فايز لوفان صلفيق الظفيري مواليد الكويت في 2004/9/11م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــة

خـالـد الجـراح الصبــاح

صدر في: 29 ذي القعدة 1440 هـ

الموافق : 1 أغسطس 2019 م

(قرار وزاري رقم 828 لسنة 2019)

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8245 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ محسن كساب سمير لابس الرويلي – إبن المواطنة/ أمينة مهاوش وفاف ناصر العنزي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخـليــة

خـالـد الجـراح الصبــاح

صدر في : 20 ذي الحجة 1440 هـ

الموافق : 21 أغسطس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي