قرار وزاري رقم 677 لسنة 2019
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11956 المؤرخ 2019/5/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نشميه طرقي مرزوق فهد السعيدي- من مطلقها/ فايز لوفان صلفيق الظفيري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- سلمان فايز لوفان صلفيق الظفيري مواليد الكويت في 2002/12/28م.
2- عبدالله فايز لوفان صلفيق الظفيري مواليد الكويت في 2004/9/11م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــة
خـالـد الجـراح الصبــاح
صدر في: 29 ذي القعدة 1440 هـ
الموافق : 1 أغسطس 2019 م
(قرار وزاري رقم 828 لسنة 2019)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8245 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ محسن كساب سمير لابس الرويلي – إبن المواطنة/ أمينة مهاوش وفاف ناصر العنزي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــة
خـالـد الجـراح الصبــاح
صدر في : 20 ذي الحجة 1440 هـ
الموافق : 21 أغسطس 2019 م