قرار إداري رقم ( 82 ) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص مجلة " سراب " الأسبوعية
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة 2015.
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 7 بتاريخ 2023/1/9.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم "سراب" - الأسبوعية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر إعمالا للبند (1) من المادة ( 14 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويُخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة
والنشر والمطبوعات
صدر في : 12 رمضان 1444هـ
الموافق: 3 ابريل 2023م
قرار إداري رقم ( 83 ) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص مجلة " ألوان " الشهرية
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، والقرار الوزاري المعدل رقم 58 لسنة 2015.
- وعلى كتاب إدارة شئون الصحافة المحلية رقم 7 بتاريخ 2023/1/9.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لمجلة باسم "ألوان" - الشهرية لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر إعمالا للبند (1) من المادة ( 14 ) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويُخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
الوكيل المساعد لقطاع الصحافة
والنشر والمطبوعات
صدر في : 12 رمضان 1444هـ
الموافق: 3 ابريل 2023م