مادة أولى
تحذف عبارة "وتلغى المواد 292، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، 294، 295، 296 من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه" الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 المشار إليه.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل
المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1446هـ
الموافق: 25 مارس 2025م
المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2025 بتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس
لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ألغت المواد (292، الفقرة الأولى والثانية والرابعة من المادة 293، 294، 295، 296) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مما أدى إلى سقوط كافة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين.
ولما كان قد رؤي إعادة نظام حبس المدين بالضوابط التي سترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يستلزم إجراء تعديل على نص المادة الخامسة من القانون رقم 71 لسنة 2020 المشار إليه لكونه يُعد من أهم الضمانات التي يلجأ إليها الدائن لحث مدينه الموسر على السداد.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونص في مادته رقم (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على حذف العبارة التي نصت على إلغاء المواد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وألزمت المادة الثانية الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم بقانون والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.