إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لعام 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1577 · 19 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 24 لعام 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس

قرار وزاري رقم (24) لعام 2022 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس

وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996.

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- والقانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية.

- والقرار الوزاري رقم (202) لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة الإفلاس.

- والقرار الوزاري رقم (208) لسنة 2020 بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء لجنة الإفلاس.

- والقرار الوزاري رقم (99) لسنة 2021.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى تشكل لجنة الإفلاس برئاسة السيد/ أ.د. عبدالله مسفر الحيان وعضوية كل من:

1. السيد/ طلال يوسف المزيني نائب الرئيس

2. السيد/ د. محمد إبراهيم الوسمي عضواً

3. السيد/ بدر عادل العبدالجادر عضواً

4. السيد/ خالد إبراهيم الشطي عضواً

5. السيد/ د. أحمد علي الخضير عضواً

6. السيد/ د. محمد عبدالله المطيري عضواً المادة الثانية تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية:

1. الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة.

2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.

3. وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.

4. اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين أو مراقب وفقاً لأحكام هذا القانون.

5. إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة وما اتخذ فيها من إجراءات.

6. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون.

7. إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحلقات النقاشية وإصدار الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقانون.

8. تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وأية مقترحات أخرى بهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه.

9. أية اختصاصات أخرى ينص عليها القانون أو لائحته التنفيذية أو تناط بها من قبل الوزير.

المادة الثالثة نظام عمل اللجنة:

- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو قيام مانع لديه ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بيهم (كذا في الأصل) الرئيس أو نائبه.

- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الرابعة يشكل بقرار من الوزير فريق عمل إداري يتولى القيام بكافة الأعمال الإدارية اللازمة لقيام اللجنة بمهامها ويكون ذلك بطريق الندب أو التعيين.

المادة الخامسة تقوم اللجنة بإعداد لائحة بنظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتقوم بعرضها على الوزير لإصدار القرار بتنفيذها.

المادة السادسة مدة عمل اللجنة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

المادة السابعة تحدد مكافأة رئيس اللجنة والأعضاء بموجب قرار من الوزير.

المادة الثامنة للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء مهامها ولهم حضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة التاسعة تلغى القرارات الوزارية أرقام (2020/202) و (2020/208) و (2021/99) بشأن تشكيل لجنة الإفلاس وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها.

المادة العاشرة على جميع المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 13 شعبان 1443هـ الموافق: 16 مارس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي