إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء ادارى .

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص (80) لسنة 2017

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (1611) المحرر بتاريخ 2016/11/29 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية :

- مزاولة نشاط عمل شاليهات وبيوت جاهزة بدون ترخيص صناعي .

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (359/2017/22) المنعقد بتاريخ 2017/7/10 .

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسيمة رقم (400) الكائنة بمنطقة سكراب امغره والمخصصة للسيد/ حمد عبد الكريم مزعل السعيد حتى يتم إزالة المخالفة الآثار المترتبة عليها .

علماً أن المنطقة خاضعة تحت إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 28 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2017 م

---

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 81 ) لسنة 2017

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• محضر ضبط المخالفة رقم (1410) المحرر بتاريخ 2016/10/18 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية :

• القسيمة مغلقة .

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (359/2017/22) المنعقد بتاريخ 2017/7/10.

• وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف .

• وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة / مجموعة المقوار للمقاولات والتجارة

المخصص لها القسيمة رقم (180) بمنطقة سكراب أمغره بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في: 28 ذي الحجة 1438 هـ

الموافق: 19 سبتمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي