قرار وزاري رقم 80 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة
ساري
قرار وزاريرقم 80 لسنة 2026
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار وزاري رقم 80 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة1 / 8