وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (80 / أ) لسنة 2012
بإشهار جمعية الدكتور الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية الدكتور الكويتية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29 / 2004) المنعقد بتاريخ 25 / 7 / 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2280 / 2009 / إداري / 1 الصادر بتاريخ 28 / 4 / 2010 والمؤيد بالاستئناف رقم (940 / 2010 / إداري / 3) الصادر بتاريخ 23 / 8 / 2011 بإلغاء القرار الصادر من الوزارة برفض إشهار جمعية الدكتور الكويتية مع ما يترتب على ذلك من آثار .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة أولى
تشهر جمعية الدكتور الكويتية لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب
صدر في : 26 جمادى الأولى 1433 هـ
الموافق : 17 ابريل 2012 م
ملخص النظام الأساسي
لجمعية الدكتور الكويتية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «جمعية الدكتور الكويتية» طبقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف الإسهام في تحسين صورة الكويت محلياً ودولياً في جميع المجالات ، والعمل على إبراز الصورة الحضارية لدولة الكويت ونشر العلم والمبادئ الداعية إلى إيجاد مجتمع واعي وحضاري ، بجانب السعي مع المسئولين في الدولة لتطوير أداء العاملين الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير ، وجذب الكواد المؤهلة أكاديميا لخدمة المجتمع ، والمساهمة في التخطيط والتطوير والتنمية الفكرية لبناء الأفراد والمؤسسات لدى الدولة بالإضافة إلى تعزيز قيم وأخلاق الفكر الأكاديمي وتوضيح رسالته وأهميته في المجتمع والمطالبة بتفعيل القوانين التي تدعو إلى تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور الكويتي .
والمؤسسون هم :-
1- د . نواف محمد فيحان البادي العتيبي
2- د . صالح محمد صالح العضوري
3- د . حمدان عوض فراج الحربي
4- د . سعد فجحان غصن الدوسري
5- د . جواد عبد الرضا عبد الرزاق القلاف
6- د . غازي رحيل مزيد العنزي
7- د . علي حسن حسين المجدي
8- د . فالح محمد شبيب العجمي
9- د . أحمد عبد الله عبد الرزاق الدعي
10- د . معيووف طلق مسلم السبيعي
11- د . راشد سليم غازي الظفيري
12- د . إبراهيم جار الله مرزوق الشريفي
13- د . سالم عفيصان ليلي الصليلي
14- د . راشد فليفل ناصر الداهوم
15- د . محمد نزال تركي الدحياني
16- د . سيف محمد مطلق العتيبي
17- د . محمد خميس سعيد العجمي
18- د . عيد غازي عيد الحربي
19- د . محمد سعد السوق
20- د . أحمد محسن حاضر السعيدي
21- د . صالح بريجان غنيم الخميص
22- د . علي حبيب محمد الظفيري
23- د . شهاب أحمد شهاب العثمان
24- د . فلاح صويح السويحي
25 - د . فهد معتق حمود الرشيدي
26 - د . محمد نداً بداي المطيري
27 - د . سلطان مناور حزام المطيري
28 - د . منصور منيف بن جدعان
29 - د . ثامر فهد راكان المطيري
30 - د . بدر ماجد بدر المطيري
31 - د . ماجد مسيهيج مفرج الدناني
32 - د . خلف محمد علي الفضلي
33 - د . سعد ماجد نهار العتيبي
34 - د . علي دعيج مسعود العتيبي
35 - د . خالد علي محمد عبدالرحيم
36 - أحمد شجاع ثاني
37 - محمد عبدالله عبدالرحمن الشراح
38 - طارق خالد مرزوق الغريب
39 - متعب فلاح متعب العجمي
40 - مشعل محمد فيحان العتيبي
41 - يوسف عياد محسن العفاسي المطيري
42 - بدر محمد شبيب العجمي
43 - محمد رشيد عوض المطيري
44 - فيصل خليف ساير العنزي
45 - نايف تركي سعد العتيبي
46 - سعد محمد عوض المطيري
47 - راشد محمد راشد السداني
48 - خالد عيد سرور العتيبي
49 - شافي كريدي السبيعي
50 - عدنان حمد محسن العنزي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في أخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا قد سددوا اشتراكاتهم السنوية .