وزارة المالية
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2014
وزير المالية ،
بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 .
قرر
مادة أولى
يعين خالد عبد الله الفضالة نائباً لمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في : 18 ربيع الأول 1435 هـ
الموافق : 19 يناير 2014 م