قرار وزاري رقم 98 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار اليه.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد ، وقرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن مراحل العودة للحياة الطبيعية وبدء اتخاذ الإجراءات التدريجية لتنظيم سفر المواطنين للخارج جوا للحالات التي تستدعي ذلك .
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا (19-COVID) .
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (19-COVID) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- واتساقا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على الصحة العامة لأفراد المجتمع ، وبخاصة المواطنين الراغبين للسفر بالخارج خلال الفترة القادمة في ظل انتشار فيروس كورونا (19-COVID) في معظم دول العالم.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا (19-COVID) ووفق التدابير المقررة .
قـــــــرر
مادة أولى
تعتمد الضوابط التالية لتنظيم سفر المواطنين للخارج عن طريق الجو للحالات التي تستدعي الضرورة السماح لها بالسفر بما يضمن حمايتهم من الإصابة بالفيروس ، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الفئات المسموح لها بالسفر :
أ- الطلبة الدارسون في الخارج إذا استلزم الأمر سفرهم للخارج خشية فوات مواعيد اختباراتهم ، او قبولهم في الجامعات والمعاهد ، ومرافقه إذا استلزم الأمر ذلك للاطمئنان على الدارس .
ب- المواطن الذي يرغب في أية إجراءات صحية بالخارج (تشخيصية او علاجية او تأهيلية) على نفقته الخاصة وتسمح حالته الصحية للسفر.
ت - المواطن أو المواطنة ممن:
• لديه زوج أو زوجة أجنبية في الخارج.
• لديه إقامة في الخارج .
• لديه أبناء في الخارج سواء مواطنين أو أجانب.
ث - الحالات الخاصة الأخرى التي يقررها مجلس الوزراء او ( يفوض أحد الجهات بشأنها) .
ثانياً: الضوابط الواجب الالتزام بها للراغبين بالسفر :
1- أن يتقدم راغب السفر بطلب إلى الجهة التي يتم تحديدها من ( مجلس الوزراء) بطلب رغبة في السفر مدعماً بالمستندات المؤيدة وتأشيرة الدخول إلى البلد المراد السفر اليها قبل موعد السفر بعشرة ايام على الأقل.
2- أن يوقع راغب السفر إقرارا وتعهدا يتضمن تحمله نفقات العلاج في حالة اصابته بالخارج .
3- أن يوقع راغب السفر إقراراً بالتزامه بكافة اشتراطات السلطات الصحية حال عودته البلاد بما فيها الحجر الصحي الإلزامي إذا ما تقرر ( مؤسسي/ منزلي) واي اشتراطات اخرى يقررها مجلس الوزراء الموقر .
4- ان يتحمل كل مواطن يرغب بالسفر خارج البلاد تكاليف مغادرته وعودته للبلاد واي تكاليف مالية اخرى خلال سفره .
ثالثاً: الضوابط الاشتراطات الواجب الالتزام بها للقادمين من الخارج :
1- يتم إلزام كافة شركات الطيران التي تنقل رحلات إلى دولة الكويت بطلب إجلاء تحليل PCR لكل راكب على نفقته الخاصة قبل صعود الطائرة صادرة بموعد لا يزيد على 4 أيام يثبت سلبية الإصابة بمرض كورونا المستجد أو تقديم شهادة طبية تفيد خلو الراكب من المرض يقدمها للسلطات الصحية فور وصوله مطار الكويت.
2 - أن يوقع الراكب القادم لدولة الكويت إقراراً بالتزامه بكافة اشتراطات السلطات الصحية حال عودته البلاد بما فيها الحجر الصحي الإلزامي إذا ما تقرر (مؤسسي/ منزلي) او أية إجراءات اخرى.
مادة ثانية
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المختصة بتنفيذ ووضع الضوابط والآلية اللازمة لما ورد بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2020/6/21.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في : 26 شوال 1441 هـ
الموافق : 18 يونيو 2020 م