إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 2016 بشأن إغلاق قسيمة .

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 78 ) لسنة 2016

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على : -

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (248) المحرر بتاريخ 2015/12/1 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفة الآتية

- مزاولة نشاط (إنتاج أبواب حديدية) لأسوار الحدائق بدون ترخيص صناعي

- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (320/2016/22) المنعقد بتاريخ 2016/5/31

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

إنذار / مصنع النقبة الهندسية - لصاحبه / نادية سليمان محمد مال الله والكائن بمنطقة أمغره التوسعة الشرقية القسيمة رقم (132،131) قطعة (3) . بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (15 يوما) من تاريخه .

وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبد الله العلي

قرار وزاري رقم هـ ع ص ( 79 ) لسنة 2016

في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- محضر ضبط المخالفة رقم (2132) المحرر بتاريخ 2015/7/9 المتضمن عدم قيام المذكور ادناه بإصدار ترخيص تجاري .

- القرار الوزاري رقم (هـ ع ص /2015/45) الصادر بتاريخ 2015/12/3 بتوقيع جزاء إداري (بالإنذار) بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة (شهرين) .

- المحضر المؤرخ 2016/3/1 الخاص بإعادة الكشف على القسيمة المخالفة عقب انتهاء المهلة المحددة والذي تضمن استمرار المخالفة وعدم استخراج الترخيص التجاري .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (320/2016/22) المنعقد بتاريخ 2016/5/31.

وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

إغلاق المنشأة الصناعية الكائنة بمنطقة سكراب أمغره القسيمة رقم (132) والمخصصة للسادة / خالد ناهض المطيري وشريكه صادق محمد عبد الله لحين إزالة المخالفة.

مادة (2)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد .

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د. يوسف محمد عبد الله العلي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي