الكويت اليوم العدد 1190 السنة السبتون - 16
الأحد 2 رمضان 1435هـ - 29/ 6/ 2014م
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم هـ ع ص (61 / 2014)
في شأن إغلاق قسيمة مخالفة
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :-
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفة المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في
اجتماعها رقم (16/ 2014/ 202) المنعقد بتاريخ 8/ 4/ 2014
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة
بالتكليف .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إغلاق القسيمة الموضحة بالجدول لحين إزالة وتسوية المخالفة .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة |
|---|---|---|---|---|
| رقمه | تاريخ تحريره |
| 1 | شركة مساعد الصالح وأولاده | سكراب أمغره قسيمة رقم (90) | 1788 | 2014/3/30 | 1- تخزين مواد كيميائية
2- مزاولة نشاط تعبئة مواد كيميائية بدون ترخيص |
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
صدر في : 19 شعبان 1435هـ
الموافق : 17 يونيو 2014م
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير التجارة والصناعة
د . عبد المحسن مدعج المدعج