إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 61 لسنة 2014 بشأن إغلاق قسيمة مخالفة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1190 · 28 يونيو 2014

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1190 السنة السبتون - 16 الأحد 2 رمضان 1435هـ - 29/ 6/ 2014م الهيئة العامة للصناعة قرار وزاري رقم هـ ع ص (61 / 2014) في شأن إغلاق قسيمة مخالفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على :- - القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية . - القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . - وعلى محاضر ضبط المخالفة المذكورة أدناه . - وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (16/ 2014/ 202) المنعقد بتاريخ 8/ 4/ 2014 وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف . وتحقيقاً للمصلحة العامة . قرر ( مادة أولى ) إغلاق القسيمة الموضحة بالجدول لحين إزالة وتسوية المخالفة . | م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | |---|---|---|---|---| | رقمه | تاريخ تحريره | | 1 | شركة مساعد الصالح وأولاده | سكراب أمغره قسيمة رقم (90) | 1788 | 2014/3/30 | 1- تخزين مواد كيميائية
2- مزاولة نشاط تعبئة مواد كيميائية بدون ترخيص | ( مادة ثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه . صدر في : 19 شعبان 1435هـ الموافق : 17 يونيو 2014م نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د . عبد المحسن مدعج المدعج
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي