إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 79 لسنة 1984 بشأن إلزام أصحاب الأعمال بتقديم شهادة المؤسسة للتأمينات الاجتماعية الدالة على سداد اشتراكهم بالمؤسسة.

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

مكتب وزير العدل

والشئون القانونية والادارية

قرار وزير العدل والشئون القانونية والادارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٤

بندب أعضاء بالنيابة العامة لنيابة أمن الدولة

وزير العدل والشئون القانونية والادارية

بعد الاطلاع على المادة الرابعة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦٩ بإنشاء محكمة لأمن الدولة .

وبناء على عرض النائب العام .

قرر

مادة أولى

يندب لنيابة أمن الدولة كل من :

١ ـ خالد سالم محمد رئيس النيابة

٢ ـ ضرار علي المسعوسي وكيل النائب العام

٣ ـ محمد فهيد الزعبي وكيل النائب العام

٤ ـ عبد العزيز دخيل الدخيل وكيل النائب العام

٥ ـ خالد احمد فارس الوقيان وكيل النائب العام

٦ ـ صالح عبد الله شاهين الحمادي وكيل النائب العام

٧ ـ محمد سالم أرحمه وكيل النائب العام

٨ ـ بدر ناصر الحوطي وكيل النائب العام

٩ ـ عبد العزيز عبد الله بن غيث وكيل النائب العام

١٠ ـ فيصل عبد الرحمن الصرعاوي وكيل النائب العام

١١ ـ سعد عبد الكريم الصفران وكيل النائب العام

مادة ثانية

على النائب العام تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون القانونية والادارية

سلمان الدعيج الصباح

صدر في ١٢ شعبان ١٤٠٤ هـ

الموافق ١٩٨٤/٥/١٢م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٤ م بالزام أصحاب الأعمال بتقديم شهادة المؤسسة للتأمينات الاجتماعية الدالة على سداد اشتراكهم بالمؤسسة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الاهلي ،

ـ وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته ،

ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٧٧ لسنة ١٩٨٤ بشأن أصدار تصاريح العمل للعمال غير الكويتيين في القطاع الاهلي ،

ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة ،

ـ وبعد عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة ١

على جميع أصحاب الاعمال في القطاع الاهلي عند طلب فتح ملفات لهم أو عند تجديد اعتماد توقيعاتهم لدى الوزارة أن يقدموا للوزارة الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والدالة على سداد اشتراكهم بالمؤسسة

مادة ٢

يلزم أصحاب الاعمال في القطاع الاهلي غير المشتركين بالمؤسسة بأن يقدموا شهادة صادرة عن المؤسسة بعدم اشتراكهم فيها .

مادة ٣

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

حمد عيسى الرجيب

التاريخ ١٣ شعبان ١٤٠٤ هـ

الموافق ١٩٨٤/٥/١٤ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي