قرار وزاري رقم 785 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ ربيع احمد ربيع عوض السهلى -ابن المواطنة/ تهاني كامل سليمان غالى شلال العنزى - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 785 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
785 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 785 لسنة 2020 بشأن يعامل المدعو/ ربيع احمد ربيع عوض السهلى -ابن المواطنة/ تهاني كامل سليمان غالى شلال العنزى - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1