إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 78 لسنة 2020 بشأن يلغى الترخيص التجارى رقم 2011/2608 وفقا للفقرة السابعة من نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 111 لسنة 2013.

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (78) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن ترخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بجلساته الاستثنائية بشأن مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

- محضر ضبط المخالفة رقم 1207 المؤرخ في2020/3/26.

- بعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري رقم 2011/2608 وفقاً للفترة السابعة من نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 111 لسنة 2013.

مادة ثانية

على المسؤولين – كلاً فيما يخصه – تنفيذ ما ورد بالقرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 2 شعبان 1441 هـ

الموافق: 26 مارس 2020 م

قرار وزاري رقم (79) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية ولائحته التنفيذية.

- والقانون 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.

- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة

- والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بجلساته الاستثنائية بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قرر

مادة أولى

تحديد أسعار الرؤوس الحية والذبحائح ولحوم الحمراء بأنواعها وفقاً للوارد تفصيلاً أمام كل صنف بالجدولين (1)، (2) المرفق بهذا القرار.

مادة ثانية

يسرى العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار حتى إشعار آخر وسوف يتعرض من يخالف أحكام القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

مادة ثالثة

على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل وفقاً لاختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 3 شعبان 1441 هـ

الموافق : 27 مارس 2020 م

جدول (1)

أسعار اللحوم الحية

النوعالعمرالحد الأعلى للسعر
نعيمي محليمن 3 شهور إلى 4 شهور95
نعيمي محليمن 6 شهور وما فوق115
ذبيحة شفاليمن 4 شهور إلى 5 شهور80
تيسمن شهرين إلى 4 شهور50
تيسمن 4 شهور وفوق60
ذبيحة أسترالي--60
طلي أسترالي--53
ذبيحة صوماليمن 3 شهور إلى 4 شهور50
ذبيحة أردنيمن 4 شهور إلى 6 شهور95
ذبيحة جنوب أفريقيا--55

جدول (2)

أسعار اللحوم الطازجة والمبردة

اللحمالحد الأعلى للسعر
كيلو أسترالي طازج بدون عظم صافي3.250
كيلو أسترالي طازج بالعظم2.750
كيلو لحم عربي طازج بالعظم4.500
كيلو لحم عربي بدون عظم صافي5.500
ذبيحة أسترالي مبرد45
كيلو لحم أسترالي مبرد2.800
كيلو لحم عجل كويتي طازج بالعظم2.500
كيلو لحم عجل كويتي طازج بدون عظم3.500
كيلو لحم عجل باكستاني مبرد بالعظم2.000
كيلو لحم عجل باكستاني مبرد بالعظم صافي بدون عظم2.500
كيلو لحم نيوزلندي مبرد3.290
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي