العدد ٣٩٦_ السنو الخامسة والأربعون
الكويت اليوم _ ز
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (٧)
بشأن القيمة الايجارية لمبنى برج التحرير
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصية لجنة تطوير الحركة والتشغيل والتعرفة باجتماعها رقم (٥٧) بتاريخ ٥ / ١٠ / ١٩٩٨ م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولي
تكون القيمة الايجارية الشهرية لأدوار مبنى برج التحرير بجزئيه الشمالي والجنوبي كالتالي :
| الأدوار | القيمة الايجارية للجزء الشمالي | القيمة الايجارية للجزء الجنوبي | القيمة الايجارية للدور كاملا |
|---|---|---|---|
| الدور (١١) | (٧,٥٠٠ د.ك) سبعة دنانير ونصف الدينار لكل متر مربع شهريا | (٧,٠٠٠ د.ك) سبعة دنانير لكل متر مربع شهريا | (٦,٥٠٠ د.ك) ستة دنانير ونصف الدينار لكل متر مربع شهريا |
| الأدوار ٩-١٠ | (٦,٥٠٠ د.ك) ستة دنانير ونصف الدينار لكل متر مربع شهريا | (٦,٠٠٠ د.ك) ستة دنانير لكل متر مربع شهريا | (٥,٥٠٠ د.ك) خمسة دنانير ونصف الدينار لكل متر مربع شهريا |
| ٧-٨ | |||
| الأدوار الأخرى | (٥,٥٠٠ د.ك) خمسة دنانير ونصف الدينار لكل متر مربع شهريا | (٥,٠٠٠ د.ك) خمسة دنانير لكل متر مربع شهريا | (٤,٥٠٠ د.ك) أربعة دنانير ونصف الدينار لكل متر مربع شهريا |
مادة ثانية
تكون القيمة الايجارية الشهرية للمحلات في مبنى برج التحرير (_/ ٨ د.ك) ثمانية دنانير لكل متر مربع شهريا .
مادة ثالثة
تكون القيمة الايجارية الشهرية للكاونترات في مبنى برج التحرير (_/ ١٠ د.ك) عشرة دنانير لكل متر مربع شهريا .
مادة رابعة
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٩ م وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في : ٢٤ رمضان ١٤١٩ هـ
الموافق : ١١ يناير ١٩٩٩ م
قرار وزاري رقم (٨)
بشأن تعرفه دوائر E1 الدولية عبر الكيبل البحري الخليجي FOG وعبر الأقمار الصناعية للنفاذ لخدمة الانترنت
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى المرسوم الأميري الصادر في ١٢ / ٨ / ١٩٨٦ م في شأن اختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى توصية لجنة الاستخدامات الحديثة والتعرفة باجتماعها رقم (١) بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٩٨ م .
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تكون تعرفه دوائر E1 الدولية للنفاذ لخدمة الانترنت شهريا كالتالي :
١ - للوصلة الصاعدة عبر الكيبل البحري الخليجي FOG (_/ ٧٥٠٠ د.ك) سبعة آلاف وخمسمائة دينار لدول مجلس التعاون الخليجي .
٢ - للوصلة الصاعدة عبر الأقمار الصناعية (_/ ١٠٠٠٠ د.ك) عشرة آلاف دينار .
مادة ثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه العمل على تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١ / ٢ / ١٩٩٩م .
وزير المالية
ووزير المواصلات
علي السالم العلي
صدر في : ٢٤ رمضان ١٤١٩ هـ
الموافق : ١١ يناير ١٩٩٩ م