إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 769 لسنة 2018 بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.

رقم التشريع وسنته

769 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (769) لسنة 2018 م

بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (191) لسنة 2015 م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 م بإصدار قانون الشركات.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2016/41) بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) بشأن تعديل بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2017/147) بشأن تشكيل لجنة وضع قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون الشركات والتراخيص التجارية رقم (M-171-37285-2018) بشأن إعادة تشكيل اللجنة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إعادة تشكيل لجنة لوضع قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، يتم اختيارهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وأن لا يكونوا من المزاولين للمهنة، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور/ هشام إبراهيم المجمد وعضوية كل من:

2) السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة نائب الرئيس

3) الدكتور/ مشاري محمد الفريح عضواً

4) الدكتور/ أيمن إلياس حداد عضواً

5) الدكتور/ فيصل صبار العنزي عضواً

6) السيد/ علي محمد هويدي عضواً

7) السيد/ صباح مبارك الخلاوي عضواً

8) السيد/ سليمان عبدالرحمن البسام عضواً

9) السيد/ صقر مبرك الحيص عضواً

10) السيد/ عبدالعزيز علي الضبيبي مقر للجنة ولا يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة ثانية

تختص اللجنة بما يلي:

- وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم (5) لسنة 1981 م.

- تلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- تحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها بعد مراجعة شهادات الخبرة.

- اختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتخنين.

- تنظيم الاختبارات وتحديد المواد محل الاختبار وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل.

- نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل رسم مقداره (25) خمسة وعشرون ديناراً كويتياً غير قابل للرد، وفي حالة التظلم من النتيجة النهائية بعد الفصل في الاعتراض يحال التظلم إلى لجنة القيد للفصل فيه ويكون قرارها نهائياً.

مادة ثالثة

نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين حضور اللجنة رئيس اللجنة أو من يفوضه.

- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

- تباشر اللجنة أعمالها وتصنف الفئة "الأولى" ويصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016 م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وتعديلاته.

مادة رابعة

تحدد المكافأة المالية التي تصرف لكل أستاذ جامعي يتم تكليفه من قبل اللجنة بوضع الاختبار بواقع (500) خمسمائة دينار كويتي لكل اختبار على حدة.

مادة خامسة

يعقد الامتحان مرتين في السنة، وتحدد الوزارة موعده قبل انعقاده بمدة شهرين على الأقل، وذلك بالإعلان عنه في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

مادة سادسة

يحتوي الامتحان على كل أو أي من المواد التالية:

- المحاسبة المالية للمنشآت التجارية.

- المحاسبة الإدارية والتكاليف.

- المراجعة وأدلة التدقيق.

- القوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.

مادة سابعة

تقوم الوزارة بتحصيل رسم مقداره (50) خمسون دينارا كويتيا غير قابلة للرد لكل مادة على حدة من كل متقدم تتوافر فيه الشروط المطلوبة لدخول الاختبار.

مادة ثامنة

تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة – قد تصدر لتنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات – أو أية تعديلات قد تطرأ عليه والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

مادة تاسعة

ترفع التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين.

مادة عاشرة

يلغى العمل في جميع القرارات الوزارية السابقة الصادرة في شأن تنظيم قواعد وإجراءات امتحان مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

مادة إحدى عشر

مدة عمل اللجنة (سنة) قابلة للتجديد.

مادة اثنا عشر

على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 11 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق : 18 ديسمبر 2018 م

قرار وزاري رقم ( 772 ) لعام 2018 م

بشأن تعديل أسعار مادة الحليب الطازج طويل الأمد المدرج بالبطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة (2013) الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة (1979) في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (378) لعام (2015) بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

المادة الأولى

تعدل أسعار مادة الحليب الطازج طويل الأمد من البند السابع وفق اللائحة التنفيذية للقانون (117) لسنة (2013) ليكون كالتالي:

المادةالوحدةسعر البيع لأفرع التموين بـ الجمعيات التعاونيةسعر البيع للمسجلين في نظام البطاقة التموينية
حليب طازج طويل الأمدلترفلس: 294دينار: -فلس: 300دينار: -
3/4 لترفلس: 83دينار: -فلس: 85دينار: -

المادة الثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه– تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في:12 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق:19 ديسمبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي