إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 750 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

750 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 750 لسنة 2017

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/4/17م.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ مطلق عفاس عومان العماء العازمي – ابن المواطنة/ ليليه عبدالله منصور مطلق العازمي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس

الوزراء ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 28 شعبان 1438 هـ

الموافق : 24 مايو 2017 م

قرار وزاري رقم 751 لسنة 2017

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 22003 المؤرخ 2016/11/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماؤها أبناء المواطنة/ فاطمه اسماعيل سرور اسماعيل قمبر القلاف من مطلقها/ عبدالله محمد سعيد عباس - دومنيكاني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- عبدالرضا عبدالله محمد سعيد عباس مواليد الكويت في 2000/5/16م.

2- عبدالعزيز عبدالله محمد سعيد عباس مواليد الكويت في 2003/8/18م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 28 شعبان 1438هـ

الموافق : 24 مايو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي