قرار وزاري رقم 750 لسنة 2017
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/4/17م.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ مطلق عفاس عومان العماء العازمي – ابن المواطنة/ ليليه عبدالله منصور مطلق العازمي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 28 شعبان 1438 هـ
الموافق : 24 مايو 2017 م
قرار وزاري رقم 751 لسنة 2017
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 22003 المؤرخ 2016/11/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماؤها أبناء المواطنة/ فاطمه اسماعيل سرور اسماعيل قمبر القلاف من مطلقها/ عبدالله محمد سعيد عباس - دومنيكاني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- عبدالرضا عبدالله محمد سعيد عباس مواليد الكويت في 2000/5/16م.
2- عبدالعزيز عبدالله محمد سعيد عباس مواليد الكويت في 2003/8/18م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 28 شعبان 1438هـ
الموافق : 24 مايو 2017م