إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 75 لسنة 1984 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي معاملة المواطنين فيما يتعلق بمعاملات العمل

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٨٤

بالغاء ترخيص دار حضانة دنيا الأطفال ~~~~~~~~~~~~~~~~

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزارى رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن لائحة نظام دور الحضانة الخاصة وتعديلاته .

وعلى الطلب المقدم من السيد / محمد سعود الجابر الصباح بصفته وكيلا عن السيدة منيره سعود الجابر الصباح بتوكيل رقم ١٩٨٣/١٠٦٨ صاحبة ترخيص دار حضانة دنيا الاطفال النموذجية .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة ١ : يلغى الترخيص الصادر باسم السيدة منيره سعود الجابر الصباح باقامة دار حضانة دنيا الاطفال النموذجية الواقعة بمنطقة قرطبة .

مادة ٢ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٧ جمادى الأولى ١٤٠٤ هـ

الموافق : ١٩٨٤/٢/١٩ م

قرار وزاري رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٤ م

بشأن معاملة مواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الوطنيين

فيما يتعلق بمعاملات العمل

~~~~~~~~~~~~~~~~

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

— بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

— وعلى قرارات الدورة الرابعة للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت فى دولة قطر في الفترة من ٧ — ٩ نوفمبر ١٩٨٣ ،

— وعلى قرارات وزير التجارة والصناعة رقم ٥١ ، ٨٢/٥٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ١٩٨٣/٤٥ بشأن السماح لمواطنى دول مجلس التعاون بممارسة المهن ومزاولة النشاط الاقتصادي في دولة الكويت ،

— وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة ،

— وبعد عرض وكيل الوزارة ،

قـرر

مـــــادة ( ١ )

يعامل مواطنوا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهى المملكة العربية السعودية ، دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين ، سلطنة عمان ، دولة قطر معاملة الكويتيين في جميع المعاملات الخاصة بئئون العمل فى دولة الكويت ويطبق عليهم ما يطبق على الوطنيين من اجراءات .

مـــــادة ( ٢ )

يعمل بهذا القرار من ١٩٨٤/٣/١ وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٩ جمادي الأولى ١٤٠٤

الموافق : ١٩٨٤/٢/٢١

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي