وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٨٤
بالغاء ترخيص دار حضانة دنيا الأطفال ~~~~~~~~~~~~~~~~
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى القرار الوزارى رقم ٧٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن لائحة نظام دور الحضانة الخاصة وتعديلاته .
وعلى الطلب المقدم من السيد / محمد سعود الجابر الصباح بصفته وكيلا عن السيدة منيره سعود الجابر الصباح بتوكيل رقم ١٩٨٣/١٠٦٨ صاحبة ترخيص دار حضانة دنيا الاطفال النموذجية .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة ١ : يلغى الترخيص الصادر باسم السيدة منيره سعود الجابر الصباح باقامة دار حضانة دنيا الاطفال النموذجية الواقعة بمنطقة قرطبة .
مادة ٢ : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٧ جمادى الأولى ١٤٠٤ هـ
الموافق : ١٩٨٤/٢/١٩ م
قرار وزاري رقم ٧٥ لسنة ١٩٨٤ م
بشأن معاملة مواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الوطنيين
فيما يتعلق بمعاملات العمل
~~~~~~~~~~~~~~~~
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
— بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
— وعلى قرارات الدورة الرابعة للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون التي عقدت فى دولة قطر في الفترة من ٧ — ٩ نوفمبر ١٩٨٣ ،
— وعلى قرارات وزير التجارة والصناعة رقم ٥١ ، ٨٢/٥٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ١٩٨٣/٤٥ بشأن السماح لمواطنى دول مجلس التعاون بممارسة المهن ومزاولة النشاط الاقتصادي في دولة الكويت ،
— وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة ،
— وبعد عرض وكيل الوزارة ،
قـرر
مـــــادة ( ١ )
يعامل مواطنوا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهى المملكة العربية السعودية ، دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين ، سلطنة عمان ، دولة قطر معاملة الكويتيين في جميع المعاملات الخاصة بئئون العمل فى دولة الكويت ويطبق عليهم ما يطبق على الوطنيين من اجراءات .
مـــــادة ( ٢ )
يعمل بهذا القرار من ١٩٨٤/٣/١ وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٩ جمادي الأولى ١٤٠٤
الموافق : ١٩٨٤/٢/٢١