قانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الاراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت/قانون رقم 18 لسنة 2009 بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الاراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت
بعد الإطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975 بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والامارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1979 بمعاملة رعايا دولة قطر معاملة الكويتيين ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
المادة 1
يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت معاملة الكويتيين .
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها اشخاصا طبيعيين متمتعين بجنسية هذه الدول.
المادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 3
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح