قانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الاراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت/قانون رقم 18 لسنة 2009 بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2004 بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الاراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت
بعد الإطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1975 بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتي البحرين والامارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 56 لسنة 1979 بمعاملة رعايا دولة قطر معاملة الكويتيين ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت معاملة الكويتيين .
استبدلت بموجب القانون رقم 18 لسنة 2009
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها اشخاصا طبيعيين متمتعين بجنسية هذه الدول.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح