ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 6) قرار رقم
بشأن
معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية معاملة الكويتيين
مجلس الخدمة المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 فى شان الخدمة المدنية الصادر فى 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 ابريل م 1979 .وتعديلاته -وعلى المرسوم فى شأن نظام الخدمة المدنية الصادر فى 7 جمادي الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م وتعديلاته. -وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الحادية و العشرين. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (.2006/1) - قـــــرر- مادة (:1)يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في الجهات الحكومية والهينات والمؤسسات العامة معاملة الكويتيين وفقا للقواعد المبينة فى المواد التالية وحسب ما ورد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآتى نصه: )مع عدم الإخلال باي ميزات أفضل تمنحها أي دولة أو ترى منحها مستقبلا لمواطني دول المجلس العاملين لديها-تعامل كل دولة- مواطنى دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها اثناء الخدمة في المزايا الآتية: )ا(: الر اتب الأساسى. (:2)بدل طبيعة العمل. (:3)بدل المواصلات )النقل(. (:4)بدل منطقة نائية او قاسية. )ه(: العلاوة الدورية )السنوية(. (:6)بدل السكن غير المرتبط بالمواطن. (:7)بدل الإنتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل. (:8)بدل التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى.
:(9)بدل ساعات العمل الإضافي فى الأيام العادية والعطل والأعياد. (:10)الإجازة العادية والطارئة )الإضطرارية( والإجازة المرضية وإجازة الوضع )الولادة( وإجازة عدة الوفاة. وفيما عدا ذلك فيتم التعامل وفق أنظمة وقوانين كل دولة مع الأخذ في الإعتبار أن البند الخاص ببدل طبيعة العمل يعني بدل الخطر وبدل التخصص بقصد الترغيب في نوع العمل وما يدخل في هذا المفهوم(. مادة (:2)يكون تعيين الموظف المشمول بأحكام هذا القرار بما يعادل الراتب الأساسي المقرر للكويتيين ويتم منحه زيادة خاصة بفئة العلاوة الدورية عند حلول موعدها وفقا للقواعد المقررة لمنحها، كما تمنح هذه الزيادة بفئة علاوة الدرجة/الوظيفة الأعلى عند حلول موعد الترقية بالأقدمية إليها، فإذا كان الفرق بين مرتب أول مربوط الدرجة/الوظيفة الأعلى ومرتب نهاية مربوط الدرجة/الوظيفة السابقة يزيد عن مقدار العلاوة الدورية منحت الزيادة فى نفس موعدها المقرر بالقدر الذي يصل براتبه إلى ما يعادل مرتب اول مربوط الدرجة/الوظيفة الأعلى. مادة (:3)إذا وصل الموظف بالزيادة الخاصة التى تمنح له وفقا للمادة السابقة إلى الحد الأقصى لعدد العلاوات الدورية التى يجوز منحها فى الدرجة/ الوظيفة التى يصرف مرتبه بما يعادلها وكانت ترقية الموظف الكويتى إلى الدرجة/الوظيفة الأعلى لا تكون إلا بالإختيار أو كانت الترقية إليها تستلزم توافر شروط معينة – أوقفت الزيادة التى تمنح له إلى ان تتوافر بشأنه شروط الترقية إليها، فإذا توافرت هذه الشروط منحت له الزيادة بفئة علاوة الدرجة/الوظيفة الأعلى وذلك فى نفس موعدها دون تغيير على أن يشترط فى جميع الأحوال ألا يكون هناك موظف كويتي اقدم منه لم تتم ترقيته إلى هذه الدرجة/الوظيفة. مادة (:4)يكون منح البدلات المقررة فى المادة (1)من هذا القرار وفقا للأحكام والقواعد المقررة لصرفها للكويتيين بموجب القرارات الصادرة فى هذا الشان ويعتد بالدرجة/ الوظيفة التى وصل المرتب الأساسى للموظف إلى ما يعادلها-سواء عند التعيين أو إستنادا للزيادة التى تمنح له بفئة العلاوة الدورية-وذلك عند تحديد فئة البدلات المرتبطة بالدرجة/ الوظيفة. مادة (:5)إذا ترتب على تطبيق هذا القرار خضوع الموظف لأحكام أحد الكوادر-الخاصة الذي لم يكن خاضع له من-قبل نقل إليه مع تحديد مرتبه الأساسي وموعد الزيادة الخاصة التى تمنح له بفئة العلاوة الدورية وفقا لقواعد التعيين على درجات/ وظائف هذا الكادر كما لو كان معينا تعيينا جديدا فى تاريخ النقل. مادة (:6)يستمر التعاقد مع المشمولين بأحكام هذا القرار بالعقود المعمول بها فى شأن التعاقد مع غير الكويتيين وفقا للقرارات الصادرة فى هذ الشأن، كما يستمر العمل بكافة النظم والأحكام والقواعد المنظمة لأوضاعهم الوظيفية وذلك كله بما لا يخل بأحكام هذا القرار. مادة (:7)لا تسري احكام هذا القرار على العسكريين من رجال الجيش
والشرطة والحرس الوطني. مادة (:8)يعمل بهذا القرار من 2006/1/3 وينشر فى الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في 28 صفر 1427هـ الموافق 28 مارس 2006م