وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٧٢ لسنة ١٩٩٧
وزير الصحة
ـ بعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة المنعقدة بدولة البحرين الفترة من ١٩ ـ ٢٢ / ١٢ / ١٩٨٨ .
ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين الكويتيين في :
١ ـ تعاطى الخدمات الصحية العلاجية والوقائية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والتخصصية وغيرها من المرافق الصحية بالوزارة .
٢ ـ الرسوم والأجور الصحية .
٣ ـ أجور الغرف الخاصة بالمستشفيات .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الصحة
أنور عبد الله النوري
صدر في : ٥ شوال ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٢ فبراير ١٩٩٧ م