إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 2006 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين أحكام التمييز

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (6) لسنة 2006

بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399 هـ الموافق 4 إبريل وتعديلاته .

- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399 هـ الموافق 4 إبريل 1979م وتعديلاته .

- وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1 / 2006) .

قرر

مادة (1)

يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة معاملة الكويتيين وفقا للقواعد المبينة في المواد التالية وحسب ما ورد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الآتي نصه :

( مع عدم الإخلال بأي ميزات أفضل تمنحها أي دولة أو ترى منحها مستقبلا لمواطني دول المجلس العاملين لديها - تعامل كل دولة - مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الآتية :

(1) الراتب الأساسي .

(2) بدل طبيعة العمل .

(3) بدل المواصلات (النقل) .

(4) بدل منطقة نائية أو قاسية .

(5) العلاوة الدورية (السنوية) .

(6) بدل السكن غير المرتبط بالمواطن .

(7) بدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل .

(8) بدل التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى .

(9) بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد .

(10) الإجازة العادية والطارئة (الاضطرارية) والإجازة المرضية وإجازة الوضع (الولادة) وإجازة عدة الوفاة .

وفيما عدا ذلك فيتم التعامل وفق أنظمة وقوانين كل دولة مع الأخذ في الاعتبار أن البند الخاص ببدل طبيعة العمل يعني بدل الخطر وبدل التخصص بقصد الترغيب في نوع العمل وما يدخل في هذا المفهوم) .

مادة (2)

يكون تعيين الموظف المشمول بأحكام هذا القرار بما يعادل الراتب الأساسي المقرر للكويتيين ويتم منحه زيادة خاصة بفئة العلاوة الدورية عند حلول موعدها وفقا للقواعد المقررة لمنحها ، كما تمنح هذه الزيادة بفئة علاوة الدرجة / الوظيفة الأعلى عند حلول موعد الترقية بالأقدمية إليها ، فإذا كان الفرق بين مرتب أول مربوط الدرجة / الوظيفة الأعلى ومرتب نهاية مربوط الدرجة / الوظيفة السابقة يزيد عن مقدار العلاوة الدورية منحت الزيادة في نفس موعدها المقرر بالقدر الذي يصل براتبه إلى ما يعادل مرتب أول مربوط الدرجة / الوظيفة الأعلى .

مادة (3)

إذا وصل الموظف بالزيادة الخاصة التي تمنح له وفقا للمادة السابقة إلى الحد الأقصى لعدد العلاوات الدورية التي يجوز منحها في الدرجة / الوظيفة التي يصرف مرتبه بما يعادلها وكانت ترقية الموظف الكويتي إلى الدرجة / الوظيفة الأعلى لا تكون إلا بالاختيار أو كانت الترقية إليها تستلزم توافر شروط معينة - أوقفت الزيادة التي تمنح له إلى أن تتوافر بشأنه شروط الترقية إليها ، فإذا توافرت هذه الشروط منحت له الزيادة بفئة علاوة الدرجة / الوظيفة الأعلى وذلك في نفس موعدها دون تغيير على أن يشترط في جميع الأحوال ألا يكون هناك موظف كويتي أقدم منه لم تتم ترقيته إلى هذه الدرجة / الوظيفة .

مادة (4)

يكون منح البدلات المقررة في المادة (1) من هذا القرار وفقا للأحكام والقواعد المقررة لصرفها للكويتيين بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن ويعتد بالدرجة / الوظيفة التي وصل المرتب الأساسي للموظف إلى ما يعادلها - سواء عند التعيين أو استنادا للزيادة التي تمنح له بفئة العلاوة الدورية - وذلك عند تحديد فئة البدلات المرتبطة بالدرجة / الوظيفة .

مادة (5)

إذا ترتب على تطبيق هذا القرار خضوع الموظف لأحكام أحد الكوادر الخاصة - الذي لم يكن خاضع له من قبل - نقل إليه مع تحديد مرتبه الأساسي وموعد الزيادة الخاصة التي تمنح له بفئة العلاوة الدورية وفقا لقواعد التعيين على درجات / وظائف هذا الكادر كما لو كان معيناً تعيناً جديداً في تاريخ النقل .

مادة (6)

يستمر التعاقد مع المشمولين بأحكام هذا القرار بالعقود المعمول بها في شأن التعاقد مع غير الكويتيين وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن ، كما يستمر العمل بكافة النظم والأحكام والقواعد المنظمة لأوضاعهم الوظيفية وذلك كله بما لا يخل بأحكام هذا القرار .

مادة (7)

لا تسري أحكام هذا القرار على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني .

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من 1 / 3 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (6) لسنة 2006

بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399 هـ الموافق 4 إبريل وتعديلاته .

- وعلى المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 7 جمادى الأولى 1399هـ الموافق 4 إبريل 1979م وتعديلاته .

- وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (1/ 2006) .

قرر

مادة (1)

يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة معاملة الكويتيين وفقاً القواعد المبينة في المواد التالية وحسب ما ورد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأتي نصه :

( مع عدم الإخلال بأي ميزات أفضل تمنحها أي دولة أو ترى منحها مستقبلاً لمواطني دول المجلس العاملين لديها - تعامل كل دولة - مواطني دول مجلس التعاون العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيها أثناء الخدمة في المزايا الآتية :

(1) الراتب الأساسي .

(2) بدل طبيعة العمل .

(3) بدل المواصلات (التنقل) .

(4) بدل منطقة نائية أو قاسية .

(5) العلاوة الدورية (السنوية) .

(6) بدل السكن غير المرتبط بالمواطن .

(7) بدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل .

(8) بدل التكليف للقيام بمهام وظيفية أخرى .

(9) بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد .

(10) الإجازة العادية والطارئة (الاضطرارية) والإجازة المرضية وإجازة الوضع (الولادة) وإجازة عدة الوفاة .

وفيما عدا ذلك فيتم التعامل وفق أنظمة وقوانين كل دولة مع الأخذ في الاعتبار أن البند الخاص ببدل طبيعة العمل يعني بدل الخطر وبدل التخصص بقصد الترغيب في نوع العمل وما يدخل في هذا المفهوم) .

مادة (2)

يكون تعيين الموظف المشمول بأحكام هذا القرار بما يعادل الراتب الأساسي المقرر للكويتيين ويتم منحه زيادة خاصة بفئة العلاوة الدورية عند حلول موعدها وفقاً للقواعد المقررة لمنحها ، كما تمنح هذه الزيادة بفئة علاوة الدرجة/ الوظيفة الأعلى عند حلول موعد الترقية بالأقدمية إليها ، فإذا كان الفرق بين مرتب أول مربوط الدرجة/ الوظيفة الأعلى ومرتب نهاية مربوط الدرجة/ الوظيفة السابقة يزيد عن مقدار العلاوة الدورية منحت الزيادة في نفس موعدها المقرر بالقدر الذي يصل براتبه إلى ما يعادل مرتب أول مربوط الدرجة/ الوظيفة الأعلى .

مادة (3)

إذا وصل الموظف بالزيادة الخاصة التي تمنح له وفقاً لمادة السابقة إلى الحد الأقصى لعدد العلاوات الدورية التي يجوز منحها في الدرجة/ الوظيفة التي يصرف مرتبه بما يعادلها وكانت ترقية الموظف الكويتي إلى الدرجة/ الوظيفة الأعلى لا تكون إلا بالاختيار أو كانت الترقية إليها تستلزم توافر شروط معينة - أوقفت الزيادة التي تمنح له إلى أن تتوافر بشأنه شروط الترقية إليها ، فإذا توافرت هذه الشروط منحت له الزيادة بفئة علاوة الدرجة/ الوظيفة الأعلى وذلك في نفس موعدها دون تغيير على أن يشترط في جميع الأحوال ألا يكون هناك موظف كويتي أقدم منه لم تتم ترقيته إلى هذه الدرجة/ الوظيفة .

مادة (4)

يكون منح البدلات المقررة في المادة (1) من هذا القرار وفقاً للأحكام والقواعد المقررة لصرفها للكويتيين بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن ويعتد بالدرجة/ الوظيفة التي وصل المرتب الأساسي للموظف إلى ما يعادلها - سواء عند التعيين أو استناداً للزيادة التي تمنح له بفئة العلاوة الدورية - وذلك عند تحديد فئة البدلات المرتبطة بالدرجة/ الوظيفة .

مادة (5)

إذا ترتب على تطبيق هذا القرار خضوع الموظف لأحكام أحد الكوادر الخاصة - الذي لم يكن خاضع له من قبل - نقل إليه مع تحديد مرتبه الأساسي وموعد الزيادة الخاصة التي تمنح له بفئة العلاوة الدورية وفقاً لقواعد التعيين على درجات/ وظائف هذا الكادر كما لو كان معيناً تعييناً جديداً في تاريخ النقل .

مادة (6)

يستمر التعاقد مع المشمولين بأحكام هذا القرار بالعقود المعمول بها في شأن التعاقد مع غير الكويتيين وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ، كما يستمر العمل بكافة النظم والأحكام والقواعد المنظمة لأوضاعهم الوظيفية وذلك كله بما لا يخل بأحكام هذا القرار .

مادة (7)

لا تسري أحكام هذا القرار على العسكريين من رجال الجيش والشرطة وأحرس الوطني .

مادة (8)

يعمل بهذا القرار من 1 / 3 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي