وزارة العدل
قرار وزاري رقم (744) لسنة 2023
وزير العدل
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المُعدّلة له.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 في شأن وزارة العدل،
- وعلى القرار الوزاري رقم 1496 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني،
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
- ولما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
تسري أحكام نظام السجل العيني – الواردة بالقانون رقم 21 لسنة 2019 المشار إليه ولائحته التنفيذية – على القسم المساحي الخاص بمنطقة "جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية"، وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لذوي الشأن.
وزير العدل
ووزير دولة لشئون الإسكان
فالح عبدالله الرقبة
صدر في: 29 ذو الحجة 1444هـ
الموافق: 17 يوليو 2023م
الهيئة العامة للرياضة
القرار رقم (39) لسنة 2023
بشأن ندب مستشارين لعضوية مجلس إدارة الهيئة
الوطنية للتحكيم الرياضي
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى القانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته،
- وعلى القرار رقم (62) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي و تعديله بالقرار رقم (2) لسنة 2021 المؤرخ 2021/01/10 و تعديله بالقرار رقم (6) لسنة 2021 المؤرخ 2021/05/02،
- وعلى كتاب وزارة العدل رقم (moj126-2023018162) المؤرخ 2023/08/10 ، المتضمن موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (20) لسنة 2023 المنعقدة بتاريخ 2023/07/25 على ندب السادة المستشارين المذكورين بالمادة الأولى من القرار لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرار الخاص بذلك بالإضافة إلى عملهم الأصلي .
- كتاب الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي رقم (347) الصادر بتاريخ 2023/08/23 المتضمن انتهاء مدة ندب المستشار / د. فهد ذعار العتيبي بتاريخ 2023/09/23 واعتذار المستشار / محمد عجلان الشمري عن عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
المادة الأولى
يندب كلاً من السادة التالي أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي :
1. المستشار / سالم عايض عياد عناد الرشيدي – المستشار بمحكمة الاستئناف .
2. المستشار / عبد العزيز يوسف عبد الكريم الغيث – المستشار بمحكمة الاستئناف.
المادة الثانية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه – اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان محمد العيبان
صدر في: 1 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 16 أكتوبر 2023م