قرار وزاري رقم 744 لسنة 2023 بشأن تسري احكام نظام السجل العيني - الواردة بالقانون رقم 21 لسنة 2019 المشار اليه ولائحته التنفيذية - على القسم المساحي الخاص بمنطقة (جنوب مدينة صباح الاحمد السكنية)، وذلك بعد ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة ا
ساري
قرار وزاريرقم 744 لسنة 2023
الجهة : وزارة العدل
🔍
قرار وزاري رقم 744 لسنة 2023 بشأن تسري احكام نظام السجل العيني - الواردة بالقانون رقم 21 لسنة 2019 المشار اليه ولائحته التنفيذية - على القسم المساحي الخاص بمنطقة (جنوب مدينة صباح الاحمد السكنية)، وذلك بعد ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة ا1 / 1