إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 65 لسنة 2023 بشأن يعدل الجدول رقم 25 لمنطقة الخيران السكنية التابع للدائرة الانتخابية الخامسة الى جدول رقم 24 مدينة صباح الاحمد مخفر صباح الاحمد الجنوبي.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

65 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1نقل النفايات الصلبة والسائلة492309أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها القطاع (53 - 49)وزارة الداخلية الهيئة العامة للبيئة
2وكالة مقاصة لخدمة إيداع الأوراق المالية650100الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
3وكالة مقاصة لخدمة الوسيط المركزي650110الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
4وكالة مقاصة لخدمة تسوية وتقاص650120الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
5وكالة مقاصة لخدمة تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة مقاصة650130الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
6مدير محفظة استثمار650210الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
7مدير نظام الاستثمار الجماعي650220الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
8وكيل اكتتاب650230الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال

جدول الأنشطة المستحدثة

9أمين الحفظ650240الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
10صانع السوق650250الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
11مراقب الاستثمار650260الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
12وسطاء أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية650270الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
13وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية650271الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال
14وكالة التصنيف الائتماني650300الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66)هيئة أسواق المال

وزير التجارة والصناعة

ووزير دولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 65 لسنة 2023 )

بشأن تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2023 بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يُعدل الجدول رقم (25) لمنطقة الخيران السكنية التابع للدائرة الانتخابية الخامسة إلى جدول رقم (24) مدينة صباح الأحمد مخفر صباح الأحمد الجنوبي.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 8 رجب 1444 هـ

الموافق : 30 يناير 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي