جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نقل النفايات الصلبة والسائلة | 492309 | أنشطة النقل والتخزين والخدمات المتصلة بها القطاع (53 - 49) | وزارة الداخلية الهيئة العامة للبيئة |
| 2 | وكالة مقاصة لخدمة إيداع الأوراق المالية | 650100 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 3 | وكالة مقاصة لخدمة الوسيط المركزي | 650110 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 4 | وكالة مقاصة لخدمة تسوية وتقاص | 650120 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 5 | وكالة مقاصة لخدمة تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة مقاصة | 650130 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 6 | مدير محفظة استثمار | 650210 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 7 | مدير نظام الاستثمار الجماعي | 650220 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 8 | وكيل اكتتاب | 650230 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
جدول الأنشطة المستحدثة
| 9 | أمين الحفظ | 650240 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 10 | صانع السوق | 650250 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 11 | مراقب الاستثمار | 650260 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 12 | وسطاء أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية | 650270 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 13 | وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية | 650271 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
| 14 | وكالة التصنيف الائتماني | 650300 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها -القطاع (64 - 66) | هيئة أسواق المال |
وزير التجارة والصناعة
ووزير دولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 65 لسنة 2023 )
بشأن تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2023 بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيد في جداول الانتخاب
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يُعدل الجدول رقم (25) لمنطقة الخيران السكنية التابع للدائرة الانتخابية الخامسة إلى جدول رقم (24) مدينة صباح الأحمد مخفر صباح الأحمد الجنوبي.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 8 رجب 1444 هـ
الموافق : 30 يناير 2023 م