إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 73 لسنة 2018 بشأن دور الحضانة الخاصة

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 608 لسنة 2018)

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11605 المؤرخ 2018/5/8 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل المدعو/ يوسف عبدالله شعف ملوح الظفيري – ابن المواطنة / هله باني خلف رجا العجمي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 17 شوال 1439 هـ

الموافق : 1 يوليو 2018 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (73/ أ) لسنة 2018

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (136/ أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة.

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة.

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قــــــرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد (1 بند (دار حضانة)، 10 و13) من القرار الوزاري رقم 136/ أ لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة النصوص التالية:

مادة 1:

دار حضانة:

كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية لمدة محدودة أو غير محدودة بقصد استقبال الأطفال.

مادة 10 :

يحظر على المرخص له القيام بما يلي:

أ - استخدام مقر الحضانة أو جزء منه في غير النشاط المرخص به ولو في غير أوقات العمل الرسمية.

ب - السكن بدار الحضانة أو إقامة أي من العاملين بها أو تشغيل الرجال أو تواجدهم بدار الحضانة ويستثنى من ذلك حراس الأمن الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد على مدار اليوم لتأمين دار الحضانة على أن يتواجدوا في الأماكن المخصصة لهم.

مادة 13:

يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الإدارة المختصة مرفقاً به جميع المستندات المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة.

وعلى الإدارة دراسة الطلب ورفعه للجنة المختصة – التي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة يحدد فيه اختصاصاتها - لتتولى النظر في الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب ومرفقاته إلى اللجنة.

وفي جميع الأحوال يتعين البت في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في الطلب بمثابة رفض له.

ويصدر الترخيص بقرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة.

مادة ثانية

يضاف إلى نصوص القرار الوزاري رقم 136/ أ لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة نصوص المواد والفقرات أرقام: (مادة 5 بند د، 11 مكرراً، 15 فقرة أخيرة، 23 فقرة أخيرة، 27 فقرة أخيرة و28 (بند أخير) وذلك على النحو التالي:

مادة (5):

د- القيام بأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية للأطفال خلال العطلة الصيفية بعد الحصول على موافقة الوزارة.

مادة (11) مكرراً:

يجوز للوزارة السماح لدور الحضانة الخاصة بممارسة أنشطتها خلال الفترة المسائية والعطلة الصيفية أو أحدهما، ويقدم طلب التصريح إلى الإدارة المختصة التي تتولى بدورها دراسة الطلب وعرضه على اللجنة المختصة والتي تقوم بإصدار توصية بشأن الطلب تعرض على وكيل الوزارة أو من يفوضه لاتخاذ ما يلزم.

وتضع اللجنة المختصة ضوابط وشروط التصريح بفتح دور الحضانة الخاصة خلال الفترة المسائية وممارسة الأنشطة خلال العطلة الصيفية.

مادة (15):

فقرة أخيرة:

ويتعين على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص أو التجديد لاستيفاء كافة المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته ويسري بشأن تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمنح الترخيص.

مادة (23):

فقرة أخيرة:

ويجب على دار الحضانة التي يصرح لها بفتح فرع أو أكثر أن تحتفظ بنسخة من ملفات الجهاز الإداري والإشرافي في كل فرع من هذه الفروع.

مادة (27):

فقرة أخيرة:

للوزارة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إغلاق دور الحضانة غير المرخصة مع عدم الإخلال بحق الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة.

مادة 28:

بند أخير:

- إذا فقد المرخص له أي من الشروط المتطلبة لمنح الترخيص ابتداءً.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من 2018/10/1 وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 13 شوال 1439 هـ

الموافق : 27 يونيو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي