تعميم رقم 9 لسنة 2021 بشأن دور الحضانات الخاصة وفتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال
-يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 2021/9/1م وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية صدر في : 7 سبتمبر 2021م وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تعميم إداري رقم (14/ أ ) لسنة 2021 على ما يلي: - التعميم الإداري رقم (13/أ) لسنة 2020م بشأن دور الحضانات اصة.
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/7/2 بشأن فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من الأربعاء الموافق 2021/9/1.
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)