تعميم رقم 27 لسنة 2024 بشأن دور الحضانة الخاصة
وزارة الشئون الاجتماعية تعميم إداري رقم 27 لسنة 2024 بشأن دور الحضانة الخاصة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2014م في شأن دور الحضانة الخاصة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (129/أ) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة وتعديلاتها.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
((قرر))
- على السادة أصحاب تراخيص دور الحضانة الخاصة الالتزام بتركيب كاميرات مراقبة داخل تلك الدور حفاظا على سلامة الأطفال.
- يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية صدر في: 11 ديسمبر 2024م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)