إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 115 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 فى شأن دور الحضانة الخاصة.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1598 · 27 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

ملخص النظام الأساسي لمبرة كافل

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة كافل ومقرها دولة الكويت وذلك بهدف كفالة الأسر الفقيرة والمتعففة داخل الكويت وكفالة الأيتام والمساهمة في كفالة طلاب العلم، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر أو النفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها وذلك طبقاً لما يقرر مجلس الإدارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة.

والمؤسسون هم :-

1- أحمد خالد صالح الحماد.

2- بدر محمد سعود الزيد الطريجي.

3- خليل علي مشري المرشود.

4- خالد شجاع طلق العتيبي.

5- عادل مبارك مهدي المطيرات.

6- عثمان محمد الحمد الخميس.

7- محمد حمد حمدان العتيبي.

8- صالح خالد صالح الحماد.

9- عبد الله نبيل سالم ادريس.

10- علي سالم غالي العازمي.

11- فؤاد محمد أحمد الشراح.

12- مبارك سالم غالي العازمي.

13- محمد ناصر حمد الصبيحان.

14- نواف محمد حسن السالم.

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في أخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولي فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي .

11 أ

قرار وزاري رقم (115/أ) لسنة 2022

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :

. بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي و تعديلاته.

. وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته .

. وعلى القانون رقم (22) لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة

. وعلى القانون رقم (21) لسنه 2015 في شأن حقوق الطفل .

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

. وعلى القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة و تعديلاته .

. وبعد عرض وكيل الوزارة .

. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (أولى)

يستبدل بنصوص المواد (9 ، 12 البندين أ،ح ، 13، 15، 16 بند - أولا ) من القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2014 في شأن دور الحضانة الخاصة النصوص التالية :

مادة (9)

يلتزم طالب الترخيص بإيداع تأمين مالي بخزانة الوزارة مقداره (5000د.ك) خمسة ألاف دينار كويتي لكامل مدة سريان الترخيص وذلك لضمان تنفيذ المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة و ملحقيها .

مادة (12)

أ- أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية .

ب - ( دون تغيير ) .

ج - في حالة طلب تجديد الترخيص للدار، يرفق بالطلب المستندات التالية :-

- إيصال سداد رسوم تجديد مبلغ ( 100د.ك ).

- صور من جميع المستندات المشار إليها بالبند ( ب ) سارية المفعول.

- إفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها.

مادة (13)

يقدم طلب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الإدارة المختصة مرفقاً به جميع المستندات المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة وعلى الإدارة دراسة الطلب ورفعه خلال عشرة أيام من تقديمه للجنة المختصة - التي يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة يحدد فيه اختصاصاتها - لبتولى النظر في الموافقة على إصدار الترخيص أو تجديده من عدمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الطلب ومرفقاته إلى اللجنة .

وفي جميع الأحوال يتعين البت في طلب الترخيص أو طلب التجديد خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت في الطلب بمثابة رفض له .

ويصدر الترخيص والموافقة على تجديده بقرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة ، ويسري قرار الموافقة على تجديد الترخيص بداية من تاريخ انتهاء الترخيص القديم .

ويتعين على الادارة المختصة إخطار مقدم الطلب كتابة خلال أسبوع من صدور قرار اللجنة بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب .

مادة (15)

يصدر الترخيص لمدة خمس سنوات على النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له ، اسم دار الحضانة ، وعنوان المقر ، وعدد الأطفال المصرح باستقبالهم ، وبيان نوع الإعاقة إذا كانت الدار مرخصة لذوي الإعاقة ، موافقات الجهات وتاريخ سريانها ، عدد العمالة والمقدرة لدار الحضانة ووفقائها.

ويتعين على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص او التجديد لاستيفاء كافة المستندات المطلوبة لتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته ويسرى بشأن تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمنح الترخيص ما لم تنص هذه اللائحة على خلافة.

مادة (16)

أولا: المسكن الخاص:

. لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد (3) حضانات في القطعة السكنية على ان يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة.

. ان تكون القسيمة في موقع خدمي

. توفير مواقف سيارات تناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار.

. ان يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن او أي نشاط اخر.

. الحصول على موافقة الجيران الكتابية واعتمادها من مختار المنطقة ولا يستوجب هذا الشرط عند تجديد الترخيص الا في حال انتقال ملكية المسكن حيث يجب الحصول على موافقة كتابية من المالك الجديد.

مادة (ثانية)

يلغي كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار.

مادة (ثالثة)

يعمل هذا القرار اعتبار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة و وزير الشئون

الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في: 19 محرم 1444هـ

الموافق: 17 أغسطس 2022 م

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (130) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة رقم (320) المحرر بتاريخ 2022/6/16 المتضمن ارتكاب / سليمان القضيبي لأنابيب البلاستيك (البوليغلاس) - شركة سليمان القضيبي لأنابيب البلاستيك (مصنع البوليغلاس) ذ.م.م - المخالفة التالية:

- لا توجد رخصة إطفاء .

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (465/2022/10) المنعقد بتاريخ 6 / 7 /2022.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / سليمان القضيبي لأنابيب البلاستيك ( البوليغلاس ) - شركة سليمان القضيبي لأنابيب البلاستيك (مصنع البوليغلاس ) ذ.م.م.

الكائن بالقسيمة (130) بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (3) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (3 أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 3 أغسطس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي