قرار وزاري رقم (723) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة الرؤية للخدمات الإعلامية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحة التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ .2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الرؤية للخدمات الإعلامية (ش.م.ك) م رقم (2006/1359) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 25 صفر 1439 هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2017 م
قرار وزاري رقم (724) لسنة 2017
بشأن إلغاء الترخيص التجاري
لشركة سمارتس واي الإعلامية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته و لائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحة التنفيذية .
- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ . 2017/5/7
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة سمارتس واي الإعلامية (ش.م.ك) م رقم (2007/1586) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة و الجهات المعنية -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة و ينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في تاريخ : 25 صفر 1439 هـ
الموافق : 14نوفمبر 2017 م