إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 724 لسنة 2017 بشأن الغاء الترخيص التجارى لشركة سمارتس واى الاعلامية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1367 · 18 نوفمبر 2017

رقم التشريع وسنته

724 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (723) لسنة 2017

بشأن إلغاء الترخيص التجاري

لشركة الرؤية للخدمات الإعلامية

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحة التنفيذية.

- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ .2017/5/7

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الرؤية للخدمات الإعلامية (ش.م.ك) م رقم (2006/1359) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 25 صفر 1439 هـ

الموافق: 14 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (724) لسنة 2017

بشأن إلغاء الترخيص التجاري

لشركة سمارتس واي الإعلامية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 و القوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته و لائحته التنفيذية .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحة التنفيذية .

- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ . 2017/5/7

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة سمارتس واي الإعلامية (ش.م.ك) م رقم (2007/1586) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية و عدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة و الجهات المعنية -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة و ينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في تاريخ : 25 صفر 1439 هـ

الموافق : 14نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي