إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 719 لسنة 2017 بشأن الغاء الترخيص التجارى لشركة روابى الشرق للتطوير العقارى .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1367 · 18 نوفمبر 2017

رقم التشريع وسنته

719 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (719) لسنة 2017

بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة روابي الشرق للتطوير العقاري

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/5/7

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة روابي الشرق للتطوير العقاري (ش.م.ك) مقفلة رقم (2008/1839) وذلك لمخالفته اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 3/11بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحةه التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة به، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم1لسنة 2016 وتعديلاته.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في تاريخ: 25 صفر 1439 هـ

الموافق: 14 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (720) لسنة 2017

بشأن إلغاء الترخيص التجاري

لشركة مدينة الخور العقارية

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادر باجتماعها المنعقد بتاريخ .2017/5/7

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة مدينة الخور العقارية (ش.م.ك) م رقم (2006/1392) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة (7/266) من القانون رقم1لسنة 2016 وتعديلاته.

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 25 صفر 1439 هـ

الموافق: 14 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي